مع القدرة عليه
وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والصفر والرصاص والذهب وغيرها بلا خلاف فيه
بيننا كما في الرياض ، بل في المسالك « عندنا » مشعرا بدعوى الإجماع عليه كما عن
غيره ، بل في كشف اللثام اتفاقا كما يظهر ، لأنه المتعارف في التذكية على وجه يشك
في تناول الإطلاق لغيره مع القدرة عليه فيبقى على أصالة العدم.
مضافا إلى حسن ابن
مسلم أو صحيحه [١] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الذبيحة بالليطة والمروة ، فقال : لا ذكاة إلا بحديد »
وحسن الحلبي أو صحيحه [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة ، فقال : قال علي عليهالسلام : « لا يصلح إلا
بحديدة » وحسن أبي بكر الحضرمي [٣] عنه عليهالسلام « لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة » ( و ) خبر سماعة بن مهران [٤] « سألته عن الذكاة فقال : لا تذك إلا بحديدة ، نهى عن ذلك
أمير المؤمنين عليهالسلام » إلى غير ذلك.
نعم ( لو لم يوجد ) الحديد
( وخيف فوت الذبيحة جاز بما يفري أعضاء الذبيح ولو كان ليطة أو خشبة أو مروة حادة
أو زجاجة ) أو غير ذلك عدا
السن والظفر بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل في المسالك « يجوز مع تعذرها والاضطرار
إلى التذكية ما فرى الأعضاء من المحددات ولو من خشب أو ليطة بفتح اللام ، وهي
القشر الظاهر من القصبة ، أو مروة ، وهي الحجر الحاد الذي يقدح النار ، أو غير ذلك
عدا السن والظفر إجماعا » وكذا عن ظاهر غيرها ، وفي كشف اللثام مازجا لعبارة
القواعد « فان تعذر وخيف فوت الذبيحة أو اضطر إلى الذبح لغير ذلك
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٤.