المتيقن إنما المراد
به غير ما كان من دلالة الألفاظ التي هي حجة في غيره ، نعم قد تكرر منا قبول
التفسير بالمنافي فيما كان يظهر من السياق ونحوه مقيدا بما إذا لم يتعقبه التفسير
بالمنافي ، وإلا فإذا وصل في الظهور إلى حد يعد تفسيره بالمنافي منفصلا من الإنكار
بعد الإقرار لا يسمع أيضا.
( المقصد الرابع )
( في صيغ الاستثناء )
الذي لا خلاف
عندنا في جريانه في الإقرار ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل وعند غيرنا عدا ما يحكى
عن مالك ، فمنعه فيه ، ولا ريب في فساده ، نعم يعتبر فيه عندنا الاتصال العادي
بالمعنى الذي يصح في الاستعمال عادة ، خلافا للمحكي عن ابن عباس ، فجوزه إلى شهر ،
وحمل على قبول خبره به إلى تلك المدة وإن كان هو كما تراه أيضا ، وحكاه في الرياض
عن ابن إدريس ولم نتحققه.
(
و ) على كل حال فـ ( قواعده ) كثيرة قد ذكر منها جملة في الأصول ، ولكن اقتصر المصنف منها
هنا على ( ثلاثة :
)