فيقول : « نعم »
وبين أن يقول : « اشتر هذا العبد » فيقول : « نعم » لظهور الأول في الإقرار
بالملكية بخلاف الثاني ، فإنه ظاهر في ملكية البيع لا المبيع. بل عن بعض الجزم
بعدم كونه إقرارا بالملكية ، ولا أقل من الشك ، والأصل العدم.
(
ولو قال : « أليس لي عليك كذا » فقال : « بلى » كان إقرارا ) بلا خلاف ولا إشكال ، لأن « بلى » أصلها « بل » زيدت عليها
الألف ، فهي رد لقوله : « ليس عليك » الذي دخل عليه حروف الاستفهام ونفى له ، ونفي
النفي إثبات ، فيكون إقرارا ، وهذا معنى قوله في المسالك : « إن « بلى » مختصة
بالنفي لغة ومبطلة له ، سواء كان مجردا ، نحو ( زَعَمَ الَّذِينَ
كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ : بَلى وَرَبِّي )[١] أم مقرونا
بالاستفهام حقيقة ، نحو « أليس زيد بقائم » فتقول « بلى » أو تقريرا نحو ( أَلَمْ
يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ؟ قالُوا : بَلى )[٢]( أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ
قالُوا : بَلى )[٣] إجراء للنفي مع التقرير مجرى النفي المجرد في رده ببلى ،
ولذا حكي عن ابن عباس [٤] بل في غاية المراد حكايته عن إطباق العلماء والمفسرين أنه
لو قالوا : نعم كفروا » ولعله لأن « نعم » تصديق للخبر نفيا كان أو إثباتا.
(
و ) من هنا قال غير
واحد في المفروض ( لو قال
: « نعم » لم يكن إقرارا ) بل نسب إلى الشيخ وأكثر الأصحاب ، كما عن الإيضاح وغيره وإن كنا لم نتحققه ،
بل عن الشيخ أيضا نسبته إلى الفقهاء ، لأنه حينئذ تصديق للنفي لا إثبات للخبر
وإبطال للنفي ، كما سمعته في « بلى ».
(
و ) لكن مع ذلك ( فيه تردد من حيث
يستعمل فيه الأمران ) أي « نعم » و « بلى » في ذلك
( استعمالا ظاهرا ) في العرف الذي هو مقدم على اللغة ،