(
في الصيغة الصريحة ، وهي اللفظ المتضمن للاخبار عن حق واجب ، كقوله لك علي أو عندي
أو في ذمتي أو ما أشبهه ) وفي المسالك « الإقرار عبارة عن الصيغة المخصوصة ، فتعريفها يقتضي تعريفه ،
فكان قوله : « وهي اللفظ » إلى آخره تعريفا له ، كما صرح به غيره » وأنكر عليه ذلك
في مجمع البرهان ، وقال : « ليست هي الإقرار بل هو الإخبار والتلفظ بها الذي هو
مدلولها كما قال المصنف هنا وفي التذكرة وغيرها ، نعم قد يطلق عليها الإقرار أيضا
باعتبار تسمية الدال باسم المدلول.
قلت : لا ريب في
ظهور كلماتهم في أن الإقرار من مقولة الألفاظ وإن كان من حيث مدلولها ، لا أنه من
المعاني المستقلة في نفسها التي مما يدل عليها الصيغة المزبورة نحو الأمر والنهي ،
ضرورة عدم صدق الإقرار مع عدم التلفظ بالصيغة ، بخلاف الأمر الذي هو للطلب المدلول
عليه بالصيغة أو غيرها.
بل لعل التأمل
الجيد في كلامهم يقتضي عدم صدق الإقرار على الإشارة الفعلية الدالة على الاعتراف
بالحق ، لعدم صدق الاخبار عليها حقيقة وإن لحقها حكم