إذنهم ، وإلا فلا
ثمرة هنا ، كما لا ثمرة فيما مر من المقامين أيضا إن قلنا بانعقاد النذر في المباح
المتساوي الطرفين والمتبرع به الغير المعلق على شرط ، كما هو الأظهر ، ولكن
الأولان خلافه فيتحقق فيهما الثمرة ».
قلت : التحقيق في
الثمرة أنه لا دلالة في شيء من النصوص على مساواة العهد لليمين أو النذر كي يقال
بقول مطلق إن حكمه حكمه وشرطه ومورده مورده ، فالمتجه إثبات أي حكم وافق العمومات
له من غير فرق بين النذر واليمين.
وأما الكفارة
فالمتجه كونها كبرى مخيرة لخبر أبي بصير [١] المزبور ، إذ لا معارض لذلك سوى إطلاق الصدقة في خبر علي
بن جعفر [٢] الذي يمكن حمله على إرادة الصدقة على ستين ، ولا يلزم من
ذلك كون حكمه حكم النذر مطلقا ، كما أنه لا يلزم من عدم اشتراط كون متعلقة طاعة
مثلا للعمومات مساواته لليمين حتى في الكفارة التي لا دليل عليها فيه ، كالقول
بأنها كفارة ظهار كما عن المفيد ، وكذا دعوى اعتبار الاذن في الولد والزوجة والسيد
، بناء على أن ذلك حكم اليمين ، إذ العمومات قاضية بخلافه حتى لو قلنا باشتراك
النذر معه في ذلك أو غير ذلك ، كما عرفت الكلام فيه سابقا ، بل لا دليل على انحصار
أمره فيهما ، إذ يمكن أن يكون قسما ثالثا يوافق كلا منهما في حكم.
(
و ) كيف كان ففي المتن
تفريعا على حكم كونه حكم اليمين فـ ( صورته أن يقول : عاهدت الله أو علي عهد الله
أنه متى كان كذا فعلي كذا ) مع أنك قد عرفت أن مقتضى العمومات كتابا وسنة صحته مع التبرع ، بل عن الخلاف
الإجماع عليه ، فيوافق اليمين حينئذ بالنسبة إلى ذلك ، فهو المناسب لتفريعه على
مساواته لليمين ، لا خصوص المعلق.
وعلى كل حال ( فـ ) لا إشكال ولا خلاف في أنه ( إن كان ما عاهد عليه )
[١] الوسائل الباب ـ
٢٤ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٢ من كتاب الإيلاء والكفارات.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٤ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١ من كتاب الإيلاء والكفارات.