(
العهد ) الذي في الأصل على
ما قيل الاحتفاظ بالشيء ومراعاته ( حكمه حكم اليمين ) كما في النافع والقواعد والإرشاد والمسالك ، فينعقد حينئذ
على المباح المتساوي الطرفين ومن دون تعليق على شرط ، ولا يعتبر فيه القربة ولا
غيرها مما اعتبر في النذر ، للعمومات الدالة على لزوم الوفاء به كتابا [١] وسنة [٢] من غير تقييد بما
إذا كان متعلقة طاعة ومشروطا بناء على اعتباره في النذر ، بل في خبر ابن سنان [٣] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن قول الله عز وجل [٤] : « ( يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ، قال : العهود » وفي الدروس واللمعة والروضة ومحكي
النهاية حكمه حكم النذر.
قال في الدروس : «
تتمة : متعلق العهد كمتعلق النذر ، وأحكامه واردة فيه ، وصورته أن يقول : عاهدت
الله أو علي عهد الله أن أفعل كذا معلقا أو مجردا ، ويشترط فيه ما يشترط في النذر
، والخلاف في انعقاده بالضمير كالنذر » لكن يسهل الخطب أن الشهيد جوز النذر على
المباح ونذر التبرع ، نعم في كشف اللثام عن صريح المقنعة والمراسم والوسيلة وظاهر
النهاية وجماعة اختصاصه بالراجح.
وعلى كل حال
فحجتهم على ذلك أصل البراءة في غير محل الاتفاق ، وهو مقطوع بما سمعت من العمومات
وما يشعر به خبر أبي بصير [٥] عن أحدهما عليهماالسلام « من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر الله طاعة فحنث
فعليه عتق رقبة أو صيام