responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 445

المسألة ( السادسة : )

( العهد ) الذي في الأصل على ما قيل الاحتفاظ بالشي‌ء ومراعاته ( حكمه حكم اليمين ) كما في النافع والقواعد والإرشاد والمسالك ، فينعقد حينئذ على المباح المتساوي الطرفين ومن دون تعليق على شرط ، ولا يعتبر فيه القربة ولا غيرها مما اعتبر في النذر ، للعمومات الدالة على لزوم الوفاء به كتابا [١] وسنة [٢] من غير تقييد بما إذا كان متعلقة طاعة ومشروطا بناء على اعتباره في النذر ، بل في خبر ابن سنان [٣] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل [٤] : « ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ، قال : العهود » وفي الدروس واللمعة والروضة ومحكي النهاية حكمه حكم النذر.

قال في الدروس : « تتمة : متعلق العهد كمتعلق النذر ، وأحكامه واردة فيه ، وصورته أن يقول : عاهدت الله أو علي عهد الله أن أفعل كذا معلقا أو مجردا ، ويشترط فيه ما يشترط في النذر ، والخلاف في انعقاده بالضمير كالنذر » لكن يسهل الخطب أن الشهيد جوز النذر على المباح ونذر التبرع ، نعم في كشف اللثام عن صريح المقنعة والمراسم والوسيلة وظاهر النهاية وجماعة اختصاصه بالراجح.

وعلى كل حال فحجتهم على ذلك أصل البراءة في غير محل الاتفاق ، وهو مقطوع بما سمعت من العمومات وما يشعر به خبر أبي بصير [٥] عن أحدهما عليهما‌السلام « من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر الله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام


[١] سورة النحل : ١٦ ـ الآية ٩١.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من كتاب النذر والعهد.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ـ ٣.

[٤] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ١.

[٥] الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٢ من كتاب الإيلاء والكفارات.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست