قولا وفعلا الطواف
مشيا ، وقد قال صلىاللهعليهوآله [١] : « خذوا عني مناسككم ».
لكن روى النوفلي
عن السكوني [٢] عن الصادق عليهالسلام قال : « قال علي عليهالسلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف أسبوعا
ليديها وأسبوعا لرجليها » ومثله روى أبو الجهم [٣] عنه عن علي عليهالسلام ، بل عن الشيخ العمل بها في النهاية ، كما عن بعضهم
الاختصاص بموردها ، وهو المرأة دون الرجل.
إلا أن ضعفها مع
عدم الجابر يمنع من العمل بها في موردها فضلا عن غيره ، مضافا إلى مخالفتها للأصل
من وجوب ما ينذره الناذر ولم يقصده ، ويمكن أن يكون وجهه أن الناذر قصد بذلك فعل
طوافين ولكن بالهيئة المزبورة فأبطلها الشارع ، لعدم التعبد بها ، وبقي وجوب
الطوافين أحدهما لليدين والآخر للرجلين ، كما أنه يمكن العمل بها على جهة الندب
للتسامح فيه ، والله العالم.
المسألة ( الخامسة : )
(
إذا عجز الناذر عما نذره ) لكونه في سنة معينة أو مطلقة وحصل اليأس ( سقط فرضه ) أداء وقضاء لقبح التكليف بما لا يطاق ، ول قوله صلىاللهعليهوآله [٤] « من نذر فبلغ
جهده فلا شيء عليه » وحينئذ
( فلو نذر الحج ) مثلا في سنة معينة
( فصد سقط النذر ، وكذا لو نذر صوما فعجز ، لكن روى في هذا ) محمد ابن منصور [٥] عن الرضا عليهالسلام يتصدق عن كل يوم
بمد من طعام.