تجاوز
النصف جاز البناء ولو فرق ) عمدا وإلا فلا ، (
و ) نسبه إلى رواية
أصحابنا لكن ( هو ) كما ترى
( تحكم ) إن كان مراده
بالرواية ما ورد [١] في الشهر والشهرين ، لحرمة القياس عندنا ، ودعوى الأولوية
ممنوعة كدعوى الحقيقة الشرعية في التتابع.
وكيف كان فلا يدخل
في الفرض شهر رمضان وإن قلنا بصحة نذره إلا إذا قصده ، خلافا للفاضل في القواعد ،
فأدخله لاندراجه في السنة ، وحينئذ فيجب بإفطاره عمدا كفارتان ، نعم على كل حال
ليس عليه إلا قضاء يوم واحد ، كما هو واضح. هذا كله إن أفطر لغير عذر.
(
و ) أما ( لو كان ) الإفطار
( لعذر كالمرض والحيض والنفاس بنى على الحالين ) أي شرط التتابع وعدمه ، لظهور الأدلة في الكفارة في عدم
انقطاع التتابع بالإفطار لعذر
( و ) حينئذ فـ ( لا كفارة ) للأصل.
أما القضاء فقولان
أجودهما ذلك ، لعموم « من فاتته » [٢] وللنصوص [٣] السابقة ، والآخر العدم ، للأصل ولأنه كالعيد في عدم
الدخول في النذر ، (
و ) فيه منع واضح ،
ضرورة عدم قابلية العيد للصوم بخلاف الأيام المزبورة.
نعم ( لو نذر صوم الدهر
صح ) وإن قلنا بكراهته
إذ هو مكروه عبادة
( ويسقط العيدان وأيام التشريق بمنى ) لما عرفت وفيها الاشكال السابق ، بل ربما احتمل البطلان في
الجميع مع إطلاق الصيغة المتناولة للمجموع من حيث هو مجموع ولم يحصل ، وإن كان فيه
أن المجموع هنا كالمجموع في السنة والشهر الذين عرفت تناولهما لكل يوم يوم ،
والمجموع تابع ، ولا يضر تخلفه ، خصوصا لعارض ، بل
[١] الوسائل الباب ـ
٣ و ٥ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب من كتاب الصوم.