responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 435

تجاوز النصف جاز البناء ولو فرق ) عمدا وإلا فلا ، ( و ) نسبه إلى رواية أصحابنا لكن ( هو ) كما ترى ( تحكم ) إن كان مراده بالرواية ما ورد [١] في الشهر والشهرين ، لحرمة القياس عندنا ، ودعوى الأولوية ممنوعة كدعوى الحقيقة الشرعية في التتابع.

وكيف كان فلا يدخل في الفرض شهر رمضان وإن قلنا بصحة نذره إلا إذا قصده ، خلافا للفاضل في القواعد ، فأدخله لاندراجه في السنة ، وحينئذ فيجب بإفطاره عمدا كفارتان ، نعم على كل حال ليس عليه إلا قضاء يوم واحد ، كما هو واضح. هذا كله إن أفطر لغير عذر.

( و ) أما ( لو كان ) الإفطار ( لعذر كالمرض والحيض والنفاس بنى على الحالين ) أي شرط التتابع وعدمه ، لظهور الأدلة في الكفارة في عدم انقطاع التتابع بالإفطار لعذر ( و ) حينئذ فـ ( لا كفارة ) للأصل.

أما القضاء فقولان أجودهما ذلك ، لعموم « من فاتته » [٢] وللنصوص [٣] السابقة ، والآخر العدم ، للأصل ولأنه كالعيد في عدم الدخول في النذر ، ( و ) فيه منع واضح ، ضرورة عدم قابلية العيد للصوم بخلاف الأيام المزبورة.

نعم ( لو نذر صوم الدهر صح ) وإن قلنا بكراهته إذ هو مكروه عبادة ( ويسقط العيدان وأيام التشريق بمنى ) لما عرفت وفيها الاشكال السابق ، بل ربما احتمل البطلان في الجميع مع إطلاق الصيغة المتناولة للمجموع من حيث هو مجموع ولم يحصل ، وإن كان فيه أن المجموع هنا كالمجموع في السنة والشهر الذين عرفت تناولهما لكل يوم يوم ، والمجموع تابع ، ولا يضر تخلفه ، خصوصا لعارض ، بل


[١] الوسائل الباب ـ ٣ و ٥ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب من كتاب الصوم.

[٢] راجع التعليقة (١) من ص ٣٥٨.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٢ و ٥ والباب ـ ١٠ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست