ولو عين إماما لم
يجز غيره وإن عجز عنه وإن أطلق الوقت فهو موسع ولو قيده بوقت وجب ، فإن أخل به
عامدا ففي الدروس « قضي وكفر وإلا فالقضاء » قلت : قد يتوقف في وجوب القضاء للأصل
فتأمل.
ويكفي في الزيارة
الحضور في المقام وفي الدروس « الأقرب وجوب السلام ، لأنه المتعارف من الزيارة »
وهو كذلك مع فرض التعارف ، وعلى كل حال فلا يجب الدعاء ولا الصلاة وإن استحبا ،
والله العالم.
(
ولو نذر نحر الهدي بمكة وجب ، ) لأنه عبادة فيها وطاعة ( و ) لكن
( هل يتعين ) عليه ( التفرقة
بها؟ قال الشيخ ) وأكثر المتأخرين كما في المسالك ( نعم عملا بالاحتياط ) لحصول يقين البراءة بذلك ، بخلاف ما لم يفرق أو يفرق في
غيرها بل قد يدعى انسياق ذلك من الإطلاق ، وأنه المقصود من الذبح والنحر ، بل قيل
: لو لم يلزمه التفرقة لم يصح النذر ، إذ لا فائدة ، ولا أدب في جعل الحرم مجردة
بدون الصدقة فيه ، (
وكذا ) الكلام في نذر
النحر ( بمعنى )
وإن كان فيه أن
المنذور نفس الذبح الذي قد عرفت كونه نفسه طاعة فيها ، والأصل براءة الذمة من غيره
، نعم لو كان هناك عرف يقتضي التفرقة في أهلهما في إطلاق النذر وجب اتباعه على وجه
لا يجزئ التفرقة في غيرهما فضلا عن عدم التفرقة أصلا وإلا فلا ، والأمر سهل بعد أن
كان المدار العرف.
(
ولو نذر نحره ) أي الهدي الذي نذر سوقه إلى مكة ( بغير هذين الموضعين ) أي مكة ومني أو أن المراد لو نذر النحر في غير الموضعين على
حسب ما هو المتعارف الان بين الناس من نذر الذبح في بعض البقع الخاصة من المشاهد
وغيرها ( قال
الشيخ : لا ينعقد ) لعدم التعبد بذلك شرعا ، وقد عرفت اعتبار كون المنذور طاعة.
(
ويقوى أنه ينعقد ) وفاقا للمحكي عن الأكثر
( لأنه ) يرجع