responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 430

لا خصوص السرداب.

ولو عين إماما لم يجز غيره وإن عجز عنه وإن أطلق الوقت فهو موسع ولو قيده بوقت وجب ، فإن أخل به عامدا ففي الدروس « قضي وكفر وإلا فالقضاء » قلت : قد يتوقف في وجوب القضاء للأصل فتأمل.

ويكفي في الزيارة الحضور في المقام وفي الدروس « الأقرب وجوب السلام ، لأنه المتعارف من الزيارة » وهو كذلك مع فرض التعارف ، وعلى كل حال فلا يجب الدعاء ولا الصلاة وإن استحبا ، والله العالم.

( ولو نذر نحر الهدي بمكة وجب ، ) لأنه عبادة فيها وطاعة ( و ) لكن ( هل يتعين ) عليه ( التفرقة بها؟ قال الشيخ ) وأكثر المتأخرين كما في المسالك ( نعم عملا بالاحتياط ) لحصول يقين البراءة بذلك ، بخلاف ما لم يفرق أو يفرق في غيرها بل قد يدعى انسياق ذلك من الإطلاق ، وأنه المقصود من الذبح والنحر ، بل قيل : لو لم يلزمه التفرقة لم يصح النذر ، إذ لا فائدة ، ولا أدب في جعل الحرم مجردة بدون الصدقة فيه ، ( وكذا ) الكلام في نذر النحر ( بمعنى ) وإن كان فيه أن المنذور نفس الذبح الذي قد عرفت كونه نفسه طاعة فيها ، والأصل براءة الذمة من غيره ، نعم لو كان هناك عرف يقتضي التفرقة في أهلهما في إطلاق النذر وجب اتباعه على وجه لا يجزئ التفرقة في غيرهما فضلا عن عدم التفرقة أصلا وإلا فلا ، والأمر سهل بعد أن كان المدار العرف.

( ولو نذر نحره ) أي الهدي الذي نذر سوقه إلى مكة ( بغير هذين الموضعين ) أي مكة ومني أو أن المراد لو نذر النحر في غير الموضعين على حسب ما هو المتعارف الان بين الناس من نذر الذبح في بعض البقع الخاصة من المشاهد وغيرها ( قال الشيخ : لا ينعقد ) لعدم التعبد بذلك شرعا ، وقد عرفت اعتبار كون المنذور طاعة.

( ويقوى أنه ينعقد ) وفاقا للمحكي عن الأكثر ( لأنه ) يرجع

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست