وفي خبر ياسين [١] « أن قوما أقبلوا
من مصر فمات منهم رجل فأوصى بألف درهم للكعبة ، فسئل الباقر عليهالسلام ، فقال : إن
الكعبة غنية ، انظر إلى من أم هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته أو
عجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء الذين سميت » بناء على أن الوصية لها
كالنذر لها ، وحينئذ فيستفاد منه نذر غير الثلاثة وغير النعم ، بل قد يستفاد ذلك
من الخبر الأخير لعلي بن جعفر وإن أخرج الدابة منه مع أن الدابة أحد الثلاثة التي
يظهر من المصنف وغيره كون الخلاف في غيرها.
قال ( أما لو نذر أن يهدي
عبده أو جاريته أو دابته بيع ذلك وصرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد الذي نذر له
وفي معونة الحاج والزائرين ) وعن السرائر نسبته إلى الرواية إلى أن قال : « أو الزائرين الذين خرجوا للسفر
وتناولهم اسم الحاج والزائرين ، ولا يجوز لأحد أن يعطي شيئا من ذلك لأحد منهم قبل
خروجهم إلى السفر » مع أنه قال فيها : « فان قال : متى كان كذا فلله علي أن أهدي
هذا الطعام إلى بيته لم يلزمه ذلك ، لأن الاهداء لا يكون إلا في النعم ».
وفي كشف اللثام
وهو صريح في الفرق بين الثلاثة وغيرها ، للنص ولذا فرق المصنف أيضا ، وقصر الخلاف
على غيرها ، ومثله المحقق في الشرائع ـ ثم قال ـ : ونحو السرائر الإصباح والجامع
بزيادة العصفور والدجاج مع الطعام ، وكلام القاضي بزيادة الثوب على المملوك
والدابة إلا أنهم لم يذكروه رواية ونص أبو علي علي بيع الغلام والجارية وشراء
الطيب للكعبة ، وقال : ولو قال من الحيوان غير الانسى أو الثمانية الأزواج فلم
يلزمه شيء ، فأخرج الدابة من الثلاثة كما فيما مر من الخبر ونص المبسوط فان عين
فان كان مما ينقل ويحول كالنعم والدراهم
[١] الوسائل الباب ـ
٢٢ ـ من أبواب مقدمات الطواف الحديث ٦ من كتاب الحج.