وفي الدروس « ولو
نوى غيرهما وقصد الصدقة أو الاهداء للمؤمنين صح ، وإن قصد الاهداء للبقعة بطل ،
وإن قصد مجرد الذبح فيها فهو من المباح ، وأطلق في المبسوط بطلان النذر ، وفي
الخلاف الصحة وأوجب التفرقة بها ، وفي رواية محمد [١] السالفة « إذا
سمى مكانا فلينحر فيه ».
قلت : ستعرف تمام
الكلام في المسألة ، وإنما المراد عدم مشروعية الهدي لغيرهما إلا أن يكون بمعنى
الاهداء أو الصدقة كما أومى إليه الشهيد في أول الكلام ، والله العالم.
(
ولو نذر أن يهدي واقتصر انصرف الإطلاق عرفا في الهدي إلى النعم ) لأن الهدي شرعا عبارة عن ذلك ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ( و ) لكن
( له أن يهدي أقل ما يسمى من النعم هديا ) وإن لم يكن جامعا لشرائط الهدي الذي هو نسك ، فهو هدي غير
الهدي المعروف في الحج.
(
وقيل ) والقائل الشيخ في
أحد قوليه ( كان له
أن يهدي ) كل ما يتمول ( وإن كان بيضة ) أو تمرة ، لأن اسم الهدي يقع على الجميع ، فيقال :
أهدى بيضة وتمرة ،
وقال الله تعالى [٢]( يَحْكُمُ بِهِ ذَوا
عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) وقد يحكمان بقيمة
عصفور أو جرادة ، وفي الحديث [٣] « من راح في الساعة الخامسة فكأنما أهدى بيضة ».
وفيه أنه مناف
للمنساق من الإطلاق ، بل ول قول الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي [٤] وسئل عن الرجل يقول أنا أهدي هذا الطعام : « ليس بشيء ،
إن الطعام لا يهدى » وقال عليهالسلام أيضا في خبر أبي بصير [٥] : « فان قال الرجل أنا
[١] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ١.