responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 425

وفي الدروس « ولو نوى غيرهما وقصد الصدقة أو الاهداء للمؤمنين صح ، وإن قصد الاهداء للبقعة بطل ، وإن قصد مجرد الذبح فيها فهو من المباح ، وأطلق في المبسوط بطلان النذر ، وفي الخلاف الصحة وأوجب التفرقة بها ، وفي رواية محمد [١] السالفة « إذا سمى مكانا فلينحر فيه ».

قلت : ستعرف تمام الكلام في المسألة ، وإنما المراد عدم مشروعية الهدي لغيرهما إلا أن يكون بمعنى الاهداء أو الصدقة كما أومى إليه الشهيد في أول الكلام ، والله العالم.

( ولو نذر أن يهدي واقتصر انصرف الإطلاق عرفا في الهدي إلى النعم ) لأن الهدي شرعا عبارة عن ذلك ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ( و ) لكن ( له أن يهدي أقل ما يسمى من النعم هديا ) وإن لم يكن جامعا لشرائط الهدي الذي هو نسك ، فهو هدي غير الهدي المعروف في الحج.

( وقيل ) والقائل الشيخ في أحد قوليه ( كان له أن يهدي ) كل ما يتمول ( وإن كان بيضة ) أو تمرة ، لأن اسم الهدي يقع على الجميع ، فيقال :

أهدى بيضة وتمرة ، وقال الله تعالى [٢] ( يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) وقد يحكمان بقيمة عصفور أو جرادة ، وفي الحديث [٣] « من راح في الساعة الخامسة فكأنما أهدى بيضة ».

وفيه أنه مناف للمنساق من الإطلاق ، بل ول قول الصادق عليه‌السلام في صحيح الحلبي [٤] وسئل عن الرجل يقول أنا أهدي هذا الطعام : « ليس بشي‌ء ، إن الطعام لا يهدى » وقال عليه‌السلام أيضا في خبر أبي بصير [٥] : « فان قال الرجل أنا


[١] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ١.

[٢] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٩٥.

[٣] سنن البيهقي ج ٣ ص ٢٢٦ وفيه « قرب بيضة ».

[٤] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ١.

[٥] الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست