(
إذا نذر أن يهدي بدنة ) مثلا إلى مكة أو منى لزم بلا خلاف ولا إشكال ، بل في المسالك الإجماع عليه.
وإن لم يعين
أحدهما ( انصرف
الإطلاق إلى الكعبة ، لأنه الاستعمال الظاهر في عرف الشرع ) ولأنها محله شرعا ، قال الله تعالى [١]( ثُمَّ
مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) وقال [٢]( هَدْياً بالِغَ
الْكَعْبَةِ ) ول قول الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي [٣] : « إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة » ولكن في صحيح ابن
مسلم [٤] عن الباقر عليهالسلام « في رجل قال عليه بدنة ولم يسم أين ينحر؟ قال : إنما
المنحر بمنى ، يقسمونها بين المساكين ».
إلا أنه في
المسالك « عمل الأصحاب على الأول ما لم يسم منى ولو بالقصد ، فينصرف إليها وإلا
فلا ، والرواية باشتراك محمد لا تصلح معارضا وصحتها إضافية » قلت : قد يقال إنه
لأعرف في زماننا لمثل الفرض يقتضي كون المراد الكعبة ، فلا يبعد العمل بالنص
بالنسبة إلى ذلك.
(
و ) على كل حال فلا
إشكال في أنه ( لو نوى
منى لزم ) إنما الكلام مع
الإطلاق.
(
ولو نذر الهدي إلى غير الموضعين لم ينعقد ، لأنه ليس بطاعة ) وقد عرفت اعتبار ذلك في الانعقاد ، ضرورة عدم مشروعية الهدي
في غيرهما وإن استحب أصل الذبح ، ولعل هذا غير ما يأتي للمصنف من انعقاد نذر نحر
الهدي في غيرهما.