responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 424

( مسائل الهدى : )

( إذا نذر أن يهدي بدنة ) مثلا إلى مكة أو منى لزم بلا خلاف ولا إشكال ، بل في المسالك الإجماع عليه.

وإن لم يعين أحدهما ( انصرف الإطلاق إلى الكعبة ، لأنه الاستعمال الظاهر في عرف الشرع ) ولأنها محله شرعا ، قال الله تعالى [١] ( ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) وقال [٢] ( هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) ول قول الصادق عليه‌السلام في صحيح الحلبي [٣] : « إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة » ولكن في صحيح ابن مسلم [٤] عن الباقر عليه‌السلام « في رجل قال عليه بدنة ولم يسم أين ينحر؟ قال : إنما المنحر بمنى ، يقسمونها بين المساكين ».

إلا أنه في المسالك « عمل الأصحاب على الأول ما لم يسم منى ولو بالقصد ، فينصرف إليها وإلا فلا ، والرواية باشتراك محمد لا تصلح معارضا وصحتها إضافية » قلت : قد يقال إنه لأعرف في زماننا لمثل الفرض يقتضي كون المراد الكعبة ، فلا يبعد العمل بالنص بالنسبة إلى ذلك.

( و ) على كل حال فلا إشكال في أنه ( لو نوى منى لزم ) إنما الكلام مع الإطلاق.

( ولو نذر الهدي إلى غير الموضعين لم ينعقد ، لأنه ليس بطاعة ) وقد عرفت اعتبار ذلك في الانعقاد ، ضرورة عدم مشروعية الهدي في غيرهما وإن استحب أصل الذبح ، ولعل هذا غير ما يأتي للمصنف من انعقاد نذر نحر الهدي في غيرهما.


[١] سورة الحج : ٢٢ ـ الآية ٣٣.

[٢] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٩٥.

[٣] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ١.

[٤] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست