الخثعمي [١] قال : « كنا عند
أبي عبد الله عليهالسلام جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبي جعفر عليهالسلام فسلم عليه ثم جلس
وبكى ، ثم قال : جعلت فداك إني كنت أعطيت لله عهدا إن عافاني الله من شيء كنت
أخافه على نفسي أن أتصدق بجميع ما أملك ، وإن الله عز وجل عافاني منه ، وقد حولت
عيالي من منزلي إلى قبة في خراب الأنصار ، وقد حملت كل ما أملك فأنا بائع داري
وجميع ما أملك وأتصدق به ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : انطلق وقوم منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة ،
فاعرف ذلك ، ثم اعمد إلى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قومته ، ثم انطلق إلى
أوثق الناس في نفسك فادفع إليه الصحيفة وأوصه ومره إن حدث بك حدث الموت أن يبيع
منزلك وجميع ما تملك فيتصدق به عنك ، ثم ارجع إلى منزلك وقم في مالك على ما كنت
فيه ، فكل أنت وعيالك مثل ما كنت تأكل ، ثم انظر إلى كل شيء تصدق به عما يستقبل
عليك من صدقة أو صلة قرابة أو في وجوه البر فاكتب ذلك كله وأحصه ، فإذا كان رأس
السنة فانطلق إلى الرجل الذي أوصيت إليه ، فمره أن يخرج إليك الصحيفة ، ثم اكتب
فيها جملة ما تصدقت وأخرجت من صلة قرابة أو بر في تلك السنة ، ثم افعل مثل ذلك في
كل سنة حتى تفي لله بجميع ما نذرت فيه ، ويبقى لك منزلك ومالك إنشاء الله ، قال :
فقال الرجل : فرجت عني يا ابن رسول الله صلىاللهعليهوآله جعلني الله فداك ».
وقد اعترف في
المسالك بتلقي الأصحاب له بالقبول ، وكان مخالفته لضوابط النذر أولا بالصدقة
بالقيمة عن منذور العين ، وثانيا بعدم وجوب تعجيل الصدقة بما لا يضر به من المال ،
وثالثا بعدم بطلان النذر فيما يضر به من الصدقة منه.
ويمكن دفع الأخير
بأنه لا وجه للبطلان بعد إمكان دفع الضرر بالطريق الخاص ، فيبقى حينئذ ما دل على
وجوب الوفاء بالنذر [٢] مؤيدا بالصحيح المزبور
[١] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ١.
[٢] سورة الحج : ٢٢
ـ الآية ٢٩ وسورة الإنسان : ٧٦ ـ الآية ٧ والوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الكفارات
الحديث ٦ من كتاب الإيلاء والكفارات.