responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 412

إلا أن يكون سماه فعليه ما اشترط وسمّى ».

ولو علق نذر العتق على برء المريض مثلا ففي جواز بيعه قبل حصول الشرط قولان ذكرهما الصيمري في شرحه ، وقد تقدم بعض الكلام فيهما في كتاب العتق [١] وربما يشهد للعدم ما سمعته في اليمين من أنه لو حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأتلفه قبل الغد أثم به ، وتعلق به الكفارة ، ونسبه الصيمري إلى علمائنا ، وليس إلا لأن النذر قبل حصول الشرط له صلاحية التأثير ، وإخراجه عن ملكه يزيل صلاحية التأثير.

وقد يتفرع على ذلك أنه لو أعتقه قبل حصول الشرط أو تصدق بالمال قبل حصول الشرط الذي علق عليه النذر فالمتجه عدم الصحة ، لأنه إن أراد بذلك امتثال خطاب النذر فهو كتقديم الواجب قبل وقته ، وإن أراد غيره فقد عرفت أنه محجور عليه ، لكن في شرح الصيمري الصحة وإن قلنا بعدم جواز بيعه ، لأنه مسارعة في فعل الخير ومبادرة في الطاعة ، وهو كما ترى.

ومن ذلك أو أولى منه لو نذر عتقه غدا فأعتقه اليوم ، وإن احتمل بعضهم الفرق بين المعلق على شرط والمعلق على صفة ، للقطع بحصول الصفة بخلاف الشرط ، قال : « ولهذا قال علماؤنا : لو حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم حنث ، ولو كان معلقا على شرط فأتلفه قبل حصول الشرط لم يتحقق الحنث قولا واحدا ، وحينئذ فلا يصح عتقه قبل الغد » وهو وإن أجاد في الحكم بعدم الصحة قبل الغد إلا أنه لا يخفى عليك ما في فرقه. ثم إنه احتمل الصحة بعد ذلك بل قواها ، للفرق بين العتق وأكل الطعام بأن الأول من الطاعات المندوب إلى المسارعة إليها ، فتعجيلها خير من تأخيرها.

ولكن لا يخفى عليك ما فيه. ومن الغريب جعل ذلك من باب أن المخالفة أصلح دينا أو دنيا ، فتجوز ويصح العتق ، فتأمل جيدا.

( ومن نذر أن لا يبيع مملوكا لزم النذر ) إذا فرض حصول الرجحان في عدم


[١] راجع ج ٣٤ ص ١٣١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست