ولو علق نذر العتق
على برء المريض مثلا ففي جواز بيعه قبل حصول الشرط قولان ذكرهما الصيمري في شرحه ،
وقد تقدم بعض الكلام فيهما في كتاب العتق [١] وربما يشهد للعدم ما سمعته في اليمين من أنه لو حلف ليأكلن
هذا الطعام غدا فأتلفه قبل الغد أثم به ، وتعلق به الكفارة ، ونسبه الصيمري إلى
علمائنا ، وليس إلا لأن النذر قبل حصول الشرط له صلاحية التأثير ، وإخراجه عن ملكه
يزيل صلاحية التأثير.
وقد يتفرع على ذلك
أنه لو أعتقه قبل حصول الشرط أو تصدق بالمال قبل حصول الشرط الذي علق عليه النذر
فالمتجه عدم الصحة ، لأنه إن أراد بذلك امتثال خطاب النذر فهو كتقديم الواجب قبل
وقته ، وإن أراد غيره فقد عرفت أنه محجور عليه ، لكن في شرح الصيمري الصحة وإن قلنا
بعدم جواز بيعه ، لأنه مسارعة في فعل الخير ومبادرة في الطاعة ، وهو كما ترى.
ومن ذلك أو أولى
منه لو نذر عتقه غدا فأعتقه اليوم ، وإن احتمل بعضهم الفرق بين المعلق على شرط
والمعلق على صفة ، للقطع بحصول الصفة بخلاف الشرط ، قال : « ولهذا قال علماؤنا :
لو حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم حنث ، ولو كان معلقا على شرط فأتلفه قبل
حصول الشرط لم يتحقق الحنث قولا واحدا ، وحينئذ فلا يصح عتقه قبل الغد » وهو وإن
أجاد في الحكم بعدم الصحة قبل الغد إلا أنه لا يخفى عليك ما في فرقه. ثم إنه احتمل
الصحة بعد ذلك بل قواها ، للفرق بين العتق وأكل الطعام بأن الأول من الطاعات
المندوب إلى المسارعة إليها ، فتعجيلها خير من تأخيرها.
ولكن لا يخفى عليك
ما فيه. ومن الغريب جعل ذلك من باب أن المخالفة أصلح دينا أو دنيا ، فتجوز ويصح
العتق ، فتأمل جيدا.
(
ومن نذر أن لا يبيع مملوكا لزم النذر ) إذا فرض حصول الرجحان في عدم