(
إذا نذر صلاة ) انصرف إلى ذات الركوع والسجود ، دون صلاة الجنازة والدعاء إلا مع القصد وحينئذ ( فأقل ما يجزؤه منها
ركعتان ) كما عن المبسوط
والخلاف. لأنهما أقل عدد علم مشروعيته على الإطلاق ، بل الظاهر احتياج الأقل
والأكثر إلى دليل خاص ، ومن هنا اقتصر على ثبوتهما في المقامات الخاصة ، فلا ينزل
النذر عليه ، بل لا يشرع خصوصا بعد المرسل [١] في غير واحد من كتب الأصحاب من أن النبي صلىاللهعليهوآله قد نهى عن
البتراء.
(
و ) لكن مع ذلك ( قيل ) والقائل ابن إدريس : أقل ما يجزئه ( ركعة ) وما في المتن ( وهو حسن ) وتبعه جماعة للتعبد بها شرعا ، وفي المسالك « ربما بني
الخلاف على ما تقدم من أن المعتبر هل هو أقل واجب أو أقل صحيح؟ فعلى الأول الأول ،
وعلى الثاني الثاني ، ويتفرع على ذلك أيضا وجوب الصلاة قائما أو تجوز ولو جالسا
لجوازه في النافلة دون الواجبة اختيارا ، ووجوب السورة عند من أوجبها في الواجبة
إلى غير ذلك من الجهات التي يفترق فيها الواجب والصحيح مطلقا ، وكذا الكلام في
صلاتها على الراحلة وإلى غير القبلة راكبا أو ماشيا ، ولو صرح في نذره أو نوى أحد
هذه الوجوه المشروعة فلا إشكال في الانعقاد ، وفي جواز العدول حينئذ إلى الأعلى
وجهان ، والأجود اتباع القيد المنذور مطلقا ».
قلت : قد يشكل إذا
كان جواز ذلك فيها من حيث كونها نافلة على وجه للنفل مدخلية في عنوان الحكم
المزبور ، ولا ريب في خروجها عن النفل بالنذر ، فلا ينعقد النذر حينئذ على الوجه
المزبور ، لخروجها به عن عنوان الحكم الذي وقع النذر عليه ، وأولى من ذلك صورة
الإطلاق الذي ينبغي الاقتصار في امتثالها على
[١] نيل الأوطار
للشوكانى ج ٣ ص ٢٨ وفيه « ان النبي ( ص ) نهى عن البتيراء ».