responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 402

من نظر وحينئذ فما يحكى عن الفاضل من التفصيل بين ذي المزية فينعقد وغيره فلا ينعقد ليس قولا في المسألة ، بل مرجعه إلى موافقة الشيخ ، وقد عرفت ما فيه ، والله العالم.

( ومن نذر أن يصوم زمانا ) قاصدا به المصداق العرفي الذي لا يعلم أقله إلا عاقل العرف إذ غيره يمكن معرفة بعض أفراده ، وأما الأقل الذي لا يزيد ولا ينقص فلا يكاد يتيسر لأحد من الناس إلا السر الإلهي ، نحو ما قلناه في الوجه والمسافة والركوع ونحوها مما كشف الشارع عن أقل مصاديقها ، ومن هنا ( كان ) عليه في الفرض ( خمسة أشهر ولو نذر حينا كان عليه ستة أشهر ) لخبر أبي الربيع الشامي [١] « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل قال : لله علي أن أصوم حينا وذلك في شكر ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : قد اتي علي عليه‌السلام بمثل هذا ، فقال : صم ستة أشهر ، فإن الله تعالى يقول ( تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها ) [٢] يعني ستة أشهر » وخبر السكوني [٣] عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم‌السلام « إن عليا عليه‌السلام قال في رجل نذر أن يصوم زمانا ، قال : الزمان خمسة أشهر والحين ستة أشهر ، لأن الله تعالى يقول ( تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها ) » ( و ) الطعن في سندهما مدفوع بالعمل بين الأصحاب على وجه لم يظهر فيه مخالف كما اعترف به في المسالك.

نعم ( لو نوى غير ذلك عند ) وقوع صيغة ( النذر لزمه ما نوى ) لأن النذر كاليمين في أن العبرة بما نوى ، حتى أنه لو نوى الصدق العرفي في زمانه الذي يصدق باليوم لزمه ما نوى ، والله العالم.


[١] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث ١ من كتاب الصوم.

[٢] سورة إبراهيم : ١٤ ـ الآية ٢٥.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث ٢ من كتاب الصوم.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست