من نظر وحينئذ فما
يحكى عن الفاضل من التفصيل بين ذي المزية فينعقد وغيره فلا ينعقد ليس قولا في
المسألة ، بل مرجعه إلى موافقة الشيخ ، وقد عرفت ما فيه ، والله العالم.
(
ومن نذر أن يصوم زمانا ) قاصدا به المصداق العرفي الذي لا يعلم أقله إلا عاقل العرف إذ غيره يمكن معرفة
بعض أفراده ، وأما الأقل الذي لا يزيد ولا ينقص فلا يكاد يتيسر لأحد من الناس إلا
السر الإلهي ، نحو ما قلناه في الوجه والمسافة والركوع ونحوها مما كشف الشارع عن
أقل مصاديقها ، ومن هنا
( كان ) عليه في الفرض ( خمسة أشهر ولو نذر
حينا كان عليه ستة أشهر ) لخبر أبي الربيع الشامي [١] « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل قال : لله علي أن أصوم حينا وذلك في شكر ، فقال أبو
عبد الله عليهالسلام : قد اتي علي عليهالسلام بمثل هذا ، فقال : صم ستة أشهر ، فإن الله تعالى يقول ( تُؤْتِي
أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها )[٢] يعني ستة أشهر » وخبر السكوني [٣] عن أبي عبد الله
عن آبائه عليهمالسلام « إن عليا عليهالسلام قال في رجل نذر أن يصوم زمانا ، قال : الزمان خمسة أشهر
والحين ستة أشهر ، لأن الله تعالى يقول ( تُؤْتِي أُكُلَها
كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها ) » (
و ) الطعن في سندهما
مدفوع بالعمل بين الأصحاب على وجه لم يظهر فيه مخالف كما اعترف به في المسالك.
نعم ( لو نوى غير ذلك عند
) وقوع صيغة ( النذر لزمه ما نوى
) لأن النذر كاليمين
في أن العبرة بما نوى ، حتى أنه لو نوى الصدق العرفي في زمانه الذي يصدق باليوم
لزمه ما نوى ، والله العالم.
[١] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث ١ من كتاب الصوم.