(
لو نذر صوم أيام معدودة ) كالثلاثة والعشرة
( كان مخيرا بين التتابع والتفريق إلا مع شرط التتابع ) بلا خلاف أجده هنا بيننا ، للصدق على التقديرين وإن كان قد
تقدم بعض الكلام في ذلك في كتاب الصوم [١] نعم عن بعض العامة التنزيل على التتابع.
كما أنه لا أجد
خلافا بيننا أيضا في لزوم التتابع مع شرطه في النذر معللين له بأنه وصف راجح في
الصوم ، فيلزم نذره ، وظاهرهم المفروغية من ذلك ، بل في المسالك أنه لا شبهة فيه ،
ولو لا أن الأمر مستحب يتسامح فيه ويكتفي فيه بأدنى من ذلك لأمكن إشكاله بعدم دليل
عليه على وجه بحيث يحصل رجحان التتابع فيه من حيث إنه كذلك ، اللهم إلا أن يستفاد
من المحكي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه كان يصوم حتى يقال : إنه ما يفطر ويفطر حتى يقال : إنه
ما يصوم [٢] ونحو ذلك والأمر سهل.
إنما الكلام فيما
يفهم من العبارة في تخصيص التتابع باللزوم وعدم انعقاد نذر التفريق ، فيبقى حينئذ
على التخيير ، ووجه بأنه ليس وصفا مقصودا لنفسه ، فلا ينعقد نذره بخلاف التتابع ،
وهو مناف لما ذكرناه من انعقاد مثله ، لعموم الأمر بالوفاء [٣] ولأن المنذور
حقيقة هو صوم المتفرق لا نفس التفريق ، ولا شبهة في أنه عبادة راجحة ، فينعقد نذره
وإن كان غيره أفضل.