لا يشرع المشي
عبادة برأسها ، إلا أن الجميع كما ترى.
والأولى الاستناد
إلى عموم « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » [١] بناء على شمولها للفرض ، سواء قلنا بصحة حجه راكبا أم لا ،
لأنه على كل حال فاته الحج عن النذر ، وصحة الحج في نفسه لا يجدي في وفاء النذر ،
وإن كان فيه أيضا أنه منصرف إلى غيره من الموقت بأصل الشرع بخلاف النذر الذي مقتضى
المخالفة فيه الانحلال المقتضي لعدم القضاء كاليمين وترتب الكفارة ، وإلحاق الموقت
بالنذر بالموقت بأصل الشرع قياس بل ومع الفارق ، ضرورة كون المراد بالموقت بالنذر
دخول الوقت في المنذور على وجه الجزئية بمعنى كون المنذور حج هذه السنة لا الحج
فيها ، وفرق واضح بينهما لعدم تصور قضاء الاولى وتداركه ، لفواته بفوات السنة ،
بخلاف الثاني الذي هو ظرف للفعل ، فإنه يمكن قضاؤه بعموم « من فاتته » إلا أنه قد
يقال بعدمه في خصوص النذر من حيث ظهور الأدلة بانحلاله بالمخالفة ، وهو مقتض لعدم
الخطاب حينئذ ولو قضاء ، هذا كله في القضاء.
أما الكلام في صحة
ما وقع منه من الحج في نفسه فقد تقدم تحقيقه في الحج [٢] وفي نذر الموالاة
في الوضوء [٣] فلاحظ وتأمل.
(
ولو ركب بعضا ) مع القدرة على المشي فهو كما ركب الجميع في الإخلال إلا أن جماعة من الأصحاب
منهم الشيخان على ما حكي قالوا هنا لو فعل ذلك ( قضى الحج ومشى ما ركب ) ليجتمع من الحجتين حجة ملفقة ماشيا.
(
وقيل ) والقائل المتأخرون ( إن كان النذر مطلقا
أعاد ماشيا ، وإن كان معينا بسنة لزمه كفارة خلف النذر ) ولا إعادة ، لنحو ما سمعته سابقا ، بل
[١] لم نعثر على هذا
النص في الاخبار مع التتبع في مظانها من كتب الخاصة والعامة ، والظاهر أنه مأخوذ
من صحيحة زرارة المروية في الوسائل في الباب ـ ٦ ـ من أبواب قضاء الصلوات الحديث ١
من كتاب الصلاة.