responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 377

( و ) لا بد أيضا أن يكون ( الجزاء ) في نذر المعلق أو مطلقا ( طاعة ) أي عبادة من العبادات كما ستعرف تحقيق الحال فيه.

( و ) على كل حال فـ ( لا ينعقد ) عندنا ( النذر بالطلاق ولا بالعتاق ) كأن يقول : « زوجتي طالق إن فعلت كذا » أو « عبدي حر إن لم أفعل كذا » بل الإجماع بقسميه عليه ، بل النصوص متواترة [١] في عدم انعقاد مثل ذلك ، سواء قصده نذرا أو يمينا ، فإنه لا التزام بالحلف بغير الله تعالى وبالنذر بغير الصيغة المعهودة ، والله العالم.

( وأما متعلق النذر ) سواء كان معلقا أو تبرعا ( فضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر ، فهو إذن مختص بالعبادات كالحج والصوم والصلاة والهدى والصدقة والعتق ) ونحوها مما هو مأمور به واجبا أو مندوبا على وجه يكون عبادة لصحيح منصور بن حازم [٢] وموثق سماعة [٣] السابقين وصحيح أبي الصباح الكناني [٤] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قال : علي نذر ، قال ليس النذر بشي‌ء حتى يسمى لله شيئا صياما أو صدقة أو هديا أو حجا » وخبر أبي بصير [٥] قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقول : علي نذر ، قال ليس بشي‌ء حتى يسمى النذر ، فيقول : علي صوم لله أو يتصدق أو يعتق أو يهدي هديا ، فان قال الرجل : أنا أهدى هذا الطعام فليس هذا بشي‌ء إنما تهدى البدن » وغيرها من النصوص الظاهرة أو المشعرة بذلك.

وحينئذ فلو نذر محرما أو مكروها لم ينعقد بلا خلاف نصا وفتوى ، بل الإجماع محصلا ومنقولا عن الانتصار وغيره عليه ، بل والمباح المتساوي طرفاه


[١] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من كتاب الايمان.

[٢] الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ٤.

[٤] الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ٢.

[٥] الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست