(
و ) لا بد أيضا أن
يكون ( الجزاء
) في نذر المعلق أو
مطلقا ( طاعة ) أي عبادة من العبادات كما ستعرف تحقيق الحال فيه.
(
و ) على كل حال فـ ( لا ينعقد ) عندنا
( النذر بالطلاق ولا بالعتاق ) كأن يقول : « زوجتي طالق إن فعلت كذا » أو « عبدي حر إن لم أفعل كذا » بل
الإجماع بقسميه عليه ، بل النصوص متواترة [١] في عدم انعقاد مثل ذلك ، سواء قصده نذرا أو يمينا ، فإنه
لا التزام بالحلف بغير الله تعالى وبالنذر بغير الصيغة المعهودة ، والله العالم.
(
وأما متعلق النذر ) سواء كان معلقا أو تبرعا
( فضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر ، فهو إذن مختص بالعبادات كالحج والصوم
والصلاة والهدى والصدقة والعتق ) ونحوها مما هو مأمور به واجبا أو مندوبا على وجه يكون عبادة
لصحيح منصور بن حازم [٢] وموثق سماعة [٣] السابقين وصحيح أبي الصباح الكناني [٤] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل قال : علي نذر ، قال ليس النذر بشيء حتى يسمى لله شيئا صياما أو صدقة
أو هديا أو حجا » وخبر أبي بصير [٥] قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقول : علي نذر ، قال ليس بشيء حتى يسمى النذر ،
فيقول : علي صوم لله أو يتصدق أو يعتق أو يهدي هديا ، فان قال الرجل : أنا أهدى
هذا الطعام فليس هذا بشيء إنما تهدى البدن » وغيرها من النصوص الظاهرة أو المشعرة
بذلك.
وحينئذ فلو نذر
محرما أو مكروها لم ينعقد بلا خلاف نصا وفتوى ، بل الإجماع محصلا ومنقولا عن
الانتصار وغيره عليه ، بل والمباح المتساوي طرفاه