responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 369

ظاهر سيد المدارك وصاحب الكفاية ، وإن قويا الأول ، إلا أن الشهرة العظيمة بل لم نجد الخلاف إلا من السيدين المزبورين ترجح الأول ، بل لعل نذر الشكر أعم من المعلق ، إذ قد ينعم الله على الإنسان نعمة ويريد شكرها بنذر بعض العبادات ، قال أبو بصير [١] : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة إما أن يكون مريضا أو يبتلى ببلية فعافاه الله من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان فان عليه أن يتم ».

( و ) كيف كان فلا خلاف بيننا في أنه ( يشترط مع الصيغة نية القربة ) بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى صحيح الحلبي [٢] المتقدم في اليمين عن الصادق عليه‌السلام « كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشي‌ء في طلاق أو عتق » بناء على إرادة النذر منه.

وعلى كل حال فلا إشكال في اعتبار نية القربة فيه ، لكن على معنى قصد الامتثال بإيقاعه كغيره من العبادات التي تعلق الأمر بإيجادها على جهة الوجوب أو الندب ، ضرورة عدم الأمر به هنا ، بل ظاهر موثق إسحاق بن عمار [٣] كراهة إيقاعه ، قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين أصليهما في السفر والحضر ، فأصليهما في السفر بالنهار؟ فقال : نعم ، ثم قال : إني لأكره الإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه ، فقلت : إني لم أجعلهما لله علي ، إنما جعلت ذلك على نفسي أصليهما شكرا لله ولم أوجبه لله على نفسي ، فأدعهما إذا شئت قال : نعم ».

بل المراد بها إنشاء الالتزام بذلك لله لا لغرض آخر ، ومن هنا صح لهم


[١] الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب المواقيت الحديث ٣ من كتاب الحج مع اختلاف يسير في اللفظ وذكره بعينه في التهذيب ج ٨ ص ٣١٠ الرقم ١١٥٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من كتاب الايمان الحديث ٢.

[٣] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست