ظاهر سيد المدارك
وصاحب الكفاية ، وإن قويا الأول ، إلا أن الشهرة العظيمة بل لم نجد الخلاف إلا من
السيدين المزبورين ترجح الأول ، بل لعل نذر الشكر أعم من المعلق ، إذ قد ينعم الله
على الإنسان نعمة ويريد شكرها بنذر بعض العبادات ، قال أبو بصير [١] : « سمعت أبا عبد
الله عليهالسلام يقول : لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة إما أن يكون مريضا أو يبتلى ببلية فعافاه
الله من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان فان عليه أن يتم ».
(
و ) كيف كان فلا خلاف
بيننا في أنه ( يشترط
مع الصيغة نية القربة ) بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى صحيح الحلبي [٢] المتقدم في
اليمين عن الصادق عليهالسلام « كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشيء في طلاق
أو عتق » بناء على إرادة النذر منه.
وعلى كل حال فلا
إشكال في اعتبار نية القربة فيه ، لكن على معنى قصد الامتثال بإيقاعه كغيره من
العبادات التي تعلق الأمر بإيجادها على جهة الوجوب أو الندب ، ضرورة عدم الأمر به
هنا ، بل ظاهر موثق إسحاق بن عمار [٣] كراهة إيقاعه ، قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني جعلت على
نفسي شكرا لله ركعتين أصليهما في السفر والحضر ، فأصليهما في السفر بالنهار؟ فقال
: نعم ، ثم قال : إني لأكره الإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه ، فقلت : إني لم
أجعلهما لله علي ، إنما جعلت ذلك على نفسي أصليهما شكرا لله ولم أوجبه لله على
نفسي ، فأدعهما إذا شئت قال : نعم ».
بل المراد بها
إنشاء الالتزام بذلك لله لا لغرض آخر ، ومن هنا صح لهم
[١] الوسائل الباب ـ
١٣ ـ من أبواب المواقيت الحديث ٣ من كتاب الحج مع اختلاف يسير في اللفظ وذكره بعينه
في التهذيب ج ٨ ص ٣١٠ الرقم ١١٥٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من كتاب الايمان الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ١.