إذن أحد من هذه
الثلاثة » وإن كان لا يخفى عليك وجه النظر في كلامه بعد الإحاطة بما ذكرناه.
وكان سيد المدارك
أخذ الاقتصار على المملوك من جده في المسالك ، فإنه بعد أن ذكر فتوى الجماعة
بالإلحاق ، وذكر الدليل على ذلك الإطلاق المزبور ، وأجاب عنه بأنه مجاز ولا بأس
بإقرار الإمام عليهالسلام على مجازيته ، قال : « وعموم الأدلة الدالة على وجوب
الوفاء بالنذر من الكتاب والسنة ، لا يتخصص في موضع النزاع بمثل هذه التمحلات ـ إلى
أن قال ـ : أما المملوك فيمكن اختصاصه بذلك من حيث له الحجر عليه وانتفاء أهلية
ذمته للالتزام بشيء بغير إذن المولى ».
وفيه أن الحجر
عليه لا يتناول قول : « لا إله إلا الله » ونحوهما لو حلف عليها ، فالعمدة حينئذ
في الاقتصار ما ذكرناه.
بل منه ينقدح الشك
في الانجبار بالنسبة إلى إلحاق الولد ، لعدم شهرة فيه ، والظن المزبور بالمساواة
باعتبار اتحاد المنشأ لا دليل على حجيته ، فتأمل جيدا.
وكيف كان فقد تقدم
تحقيق الحال في اليمين في توقف الصحة على الاذن وأن له الحل ، وتقدم ما يتفرع على
ذلك ، وقد بنى المسألة غير واحد من الأصحاب على ما تقدم هناك ، وستعرف ما فيه ، بل
ظاهر المصنف وغيره هنا الأول ، بل صرح بالفساد لو تحرر قبل الإذن الذي قد عرفت
هناك أنه من ثمرات القولين.
كما أنه صرح
بالاكتفاء بلحوق الاذن هنا كالفضولي بقوله ( وإن أجاز المالك ففي صحته تردد أشبهه اللزوم
، ) ولا بأس به بناء
على شرطية الإذن ، لعموم الأدلة وإطلاقها ، كما قدمنا تحقيقه في محله.
وعن التحرير
والإرشاد الإشكال في ذلك ، إلا أنه قد اخترنا في اليمين عدم اعتبار الاذن وأن له
الحل ، لإطلاق الأدلة ، وكأنه ظاهر الدروس هنا ، قال : « وللزوج حل نذر الزوجة
فيما عدا فعل الواجب وترك الحرام حتى في الجزاء