responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 357

التكليف قبل البلوغ.

( ولا من المجنون ) بقسميه بلا خلاف ولا إشكال ، نعم يصح من الأدواري حال إفاقته والوثوق بفعله.

( ولا من الكافر ) بأقسامه ( لتعذر نية القربة في حقه ) باعتبار شرطية الايمان بصحة عبادته والفرض عدمه ، فلا يتصور نية القربة منه ، إذ ليس المراد منها أفعل كذا قربة إلى الله وإن لم يكن الفعل مقربا له ، ومن هنا لم أجد خلافا في عدم صحته منه بين أساطين الأصحاب كما اعترف به في الرياض.

نعم تأمل فيه سيد المدارك وتبعه في الكفاية ، فإنهما بعد أن اعترفا بالشهرة وذكر الدليل المزبور قالا : « وفيه منع واضح فان إرادة التقرب ممكنة من الكافر المقر بالله » وفي الرياض لا يخلو من قوة إن لم يكن الإجماع على خلافه كما هو الظاهر إذ لم أر مخالفا سواهما من الأصحاب ، والاحتياط لا يخفى ، وهو كما ترى بعد الإحاطة بما ذكرناه ، وقد مر بعض الكلام في ذلك في العتق وغيره ، بل الظاهر عدم صحته من المخالف حتى فرق الإمامية غير الاثنى عشرية ، لما عرفته من أن الايمان بهم عليهم‌السلام شرط صحة العبادات كما استفاضت به النصوص [١] بل كاد يكون من ضروريات المذهب.

( و ) حينئذ فمع معلومية ( اشتراطها ) أي النية ( في النذر ) كما ستعرف لا ينبغي التأمل في عدم الصحة ، إذ هو كالصلاة والصوم ونحوهما مما علم بطلانها من غير الإمامي وإن جاء بها جامعة بجميع الشرائط عدا الايمان بهم عليهم‌السلام أجمع ، نعم ستعرف المناقشة في اعتبارها فيه عند تعرض المصنف لذلك.

( لكن لو نذر ) الكافر ( فأسلم استحب له الوفاء ) كما صرح به غير واحد ، لما روي من أن عمر قال لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « كنت نذرت اعتكاف ليلة


[١] الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب مقدمة العبادات.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست