responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 347

والظاهر أن بعض القيود مستغنى عنه في تحقيق الفتوى ، ( و ) ما عن ابن حمزة من كفارة النذر مع المخالفة التي هي عنده كفارة شهر رمضان.

نعم ( في ) توقيع العسكري عليه‌السلام إلى محمد بن يحيى [١] « يطعم عشرة مساكين ويستغفر الله تعالى » وعن الفاضل في المختلف الفتوى به ، ولعله ظاهر المصنف وقد مضى تحقيق الحال في ذلك كله ، وأنه لا كفارة وإن أثم.

( و ) حينئذ فـ ( لو قال : هو يهودي أو نصراني أو مشرك إن كان كذا لم تنعقد ، وكان لغوا ) وإن قلنا أنه من الحلف بالبراءة ، قال إسحاق بن عمار [٢] : « قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : رجل قال : هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا ، قال : بئس ما قال ، وليس عليه شي‌ء » وسأل أبو بصير [٣] أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يقول : هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا ، قال : ليس بشي‌ء ».

المسألة ( الثالثة : )

( لا يجب التكفير إلا بعد الحنث ) ومخالفة مقتضى اليمين ونقضها ، لأن ذلك هو السبب فيها ، ولا يتقدم المسبب على سببه ، إذ لا يجوز تقديم العبادة قبل وقت وجوبها ، ولا خلاف في أنها لا تجب قبله ، بل في المسالك الإجماع عليه.

( و ) حينئذ فـ ( لو كفر قبله لم يجزه ) ضرورة عدم الخطاب بها ، خلافا لبعض العامة فجوزه قياسا على تعجيل الزكاة قبل تمام الحول ، ول قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله [٤] : « إذا


[١] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الايمان الحديث ٣.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من كتاب الايمان الحديث ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من كتاب الايمان الحديث ٣.

[٤] سنن البيهقي ج ١٠ ص ٣١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست