responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 345

على إرادة القضية المهملة ، فإنه قد يجب ذلك لمال الغير إذا كان وديعة عنده مثلا ، والأمر سهل.

المسألة ( الثانية )

لا خلاف في أن ( اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والأئمة عليهم‌السلام ( لا تنعقد ) بل ( و ) لا إشكال ، لأنه بغير اسم الله بل المشهور أنه ( لا يجب بها كفارة ) كما عرفته في كتاب الكفارة [١] بل قد ذكرنا جملة من أحكامه هناك.

( و ) لكن لا خلاف في أنه ( يأثم ولو كان صادقا ، ) بل ولا إشكال للنصوص المشتملة على هذه المبالغة في النهي عنه ، حتى أنه في النبوي [٢] منها « من قال : إني بري‌ء من دين الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال ، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما » وفي خبر يونس بن حنان [٣] قال : « قال لي : يا يونس لا تحلف بالبراءة منا ، فإنه من حلف بالبراءة منا صادقا أو كاذبا فقد بري‌ء منا » إلى غير ذلك من النصوص التي ذكرنا بعضها هناك.

لكن قد يستفاد من قول أمير المؤمنين عليه‌السلام في نهج البلاغة [٤] : « أحلفوا الظالم إذا أردتم يمينه بأنه بري‌ء من حول الله وقوته ، فإنه إذا حلف بها كاذبا عوجل ، وإذا حلف بالله الذي لا إله إلا هو لم يعاجل ، لأنه قد وحد الله سبحانه » جواز تحليف الظالم بالكيفية المزبورة.

بل قد يستفاد أيضا من فعل الصادق عليه‌السلام وتحليفه من وشى به ذلك أيضا ،


[١] راجع ج ٣٣ ص ١٧٩.

[٢] سنن البيهقي ج ١٠ ص ٣٠.

[٣] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الايمان الحديث ٤ عن يونس بن ظبيان.

[٤] الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من كتاب الايمان الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست