على إرادة القضية
المهملة ، فإنه قد يجب ذلك لمال الغير إذا كان وديعة عنده مثلا ، والأمر سهل.
المسألة ( الثانية )
لا خلاف في أن ( اليمين بالبراءة من
الله سبحانه أو من رسوله صلىاللهعليهوآله ) والأئمة عليهمالسلام ( لا تنعقد ) بل
( و ) لا إشكال ، لأنه
بغير اسم الله بل المشهور أنه
( لا يجب بها كفارة ) كما عرفته في كتاب الكفارة [١] بل قد ذكرنا جملة من أحكامه هناك.
(
و ) لكن لا خلاف في
أنه ( يأثم
ولو كان صادقا ، ) بل ولا إشكال للنصوص المشتملة على هذه المبالغة في النهي عنه ، حتى أنه في النبوي
[٢] منها « من قال : إني بريء من دين الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال ، وإن
كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما » وفي خبر يونس بن حنان [٣] قال : « قال لي :
يا يونس لا تحلف بالبراءة منا ، فإنه من حلف بالبراءة منا صادقا أو كاذبا فقد بريء
منا » إلى غير ذلك من النصوص التي ذكرنا بعضها هناك.
لكن قد يستفاد من قول
أمير المؤمنين عليهالسلام في نهج البلاغة [٤] : « أحلفوا الظالم إذا أردتم يمينه بأنه بريء من حول الله
وقوته ، فإنه إذا حلف بها كاذبا عوجل ، وإذا حلف بالله الذي لا إله إلا هو لم
يعاجل ، لأنه قد وحد الله سبحانه » جواز تحليف الظالم بالكيفية المزبورة.
بل قد يستفاد أيضا
من فعل الصادق عليهالسلام وتحليفه من وشى به ذلك أيضا ،