(
إذا حلف لأقضين دين فلان ) مثلا ( إلى شهر
كان غاية ) عرفا فيجب أن يكون
القضاء قبل انقضائه ، لأن « إلى » للغاية وبيان الحد ، وهي خارجة عن المغيا إما
مطلقا أو هنا بالقرينة ، ولو لكونه منفصلا محسوسا.
وربما قيل بجواز
تأخيره إلى أن يهل ، كما لو قال : « عند الهلال » لأن « إلى » كما تكون للغاية
تكون بمعنى « مع » كقوله تعالى [١]( مَنْ أَنْصارِي إِلَى
اللهِ ) أي معه ، فلا يحنث حينئذ بالشك
وفيه أنه مناف
للعرف الذي مقتضاه كون الشهر ظرفا للأداء وآخره آخر الوقت المعين باليمين ، لا أن
الهلال وقت له دون ما قبله الذي هو مقتضى الثاني ، وحينئذ فيجب إحضار الحق متصلا
بالهلال ، فيدفعه عنده من غير تقديم ولا تأخير ، حتى لو قدم عليه لم يبر كمن حلف
على أكل الطعام غدا فأكله أو أتلفه قبله ، ولا ريب في عدم فهم العرف ذلك عند
الإطلاق ، نعم لو قصده دين به.
(
ولو قال : ) لأقضين دينه ( إلى حين أو زمان
قال الشيخ : يحمل على المدة التي حمل عليها نذر الصيام ) وهي الستة أشهر في الأول والخمسة في الثاني ، لأنه عرف شرعي
ناقل عن الوضع اللغوي.
(
وفيه إشكال ) بل منع ( من حيث
هو تعد عن موضع النقل ) ولم يصل إلى حد الحقيقة الشرعية ، خصوصا بعد استعماله في الشرع في غير ذلك ،
كقوله تعالى [٢]( فَسُبْحانَ اللهِ
حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ )( وَلَتَعْلَمُنَّ
نَبَأَهُ بَعْدَ
[١] سورة آل عمران :
٣ ـ الآية ٥٢ وسورة الصف : ٦١ ـ الآية ١٤.