responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 336

المسألة ( الحادية عشرة : )

( إذا حلف لأقضين دين فلان ) مثلا ( إلى شهر كان غاية ) عرفا فيجب أن يكون القضاء قبل انقضائه ، لأن « إلى » للغاية وبيان الحد ، وهي خارجة عن المغيا إما مطلقا أو هنا بالقرينة ، ولو لكونه منفصلا محسوسا.

وربما قيل بجواز تأخيره إلى أن يهل ، كما لو قال : « عند الهلال » لأن « إلى » كما تكون للغاية تكون بمعنى « مع » كقوله تعالى [١] ( مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ ) أي معه ، فلا يحنث حينئذ بالشك

وفيه أنه مناف للعرف الذي مقتضاه كون الشهر ظرفا للأداء وآخره آخر الوقت المعين باليمين ، لا أن الهلال وقت له دون ما قبله الذي هو مقتضى الثاني ، وحينئذ فيجب إحضار الحق متصلا بالهلال ، فيدفعه عنده من غير تقديم ولا تأخير ، حتى لو قدم عليه لم يبر كمن حلف على أكل الطعام غدا فأكله أو أتلفه قبله ، ولا ريب في عدم فهم العرف ذلك عند الإطلاق ، نعم لو قصده دين به.

( ولو قال : ) لأقضين دينه ( إلى حين أو زمان قال الشيخ : يحمل على المدة التي حمل عليها نذر الصيام ) وهي الستة أشهر في الأول والخمسة في الثاني ، لأنه عرف شرعي ناقل عن الوضع اللغوي.

( وفيه إشكال ) بل منع ( من حيث هو تعد عن موضع النقل ) ولم يصل إلى حد الحقيقة الشرعية ، خصوصا بعد استعماله في الشرع في غير ذلك ، كقوله تعالى [٢] ( فَسُبْحانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ) ( وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ


[١] سورة آل عمران : ٣ ـ الآية ٥٢ وسورة الصف : ٦١ ـ الآية ١٤.

[٢] سورة الروم : ٣٠ ـ الآية ١٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست