أنه كالخارج عن
ملكه ، لعدم ملكه لمنافعه ولأرش الجناية عليه ، وربما فرق بين المشروط والمطلق ،
فيدخل الأول دون الثاني ، بل هو خيرة الدروس ، ولو كان يملك منفعة بوصية أو إجارة
ففي دخولها في إطلاق المال وجهان أظهرهما ذلك ، ولهذا يصرف في الدين ، أما حق
الشفعة والاستطراق فلا ، وأرش الجناية خطأ أو عمدا إذا عفى على مال من جملة أفراده
، والله العالم.
المسألة ( الثامنة : )
(
يقع على القرآن اسم الكلام ) عند الأكثر على ما في المسالك ، فإذا حلف أن لا يتكلم حنث بقراءة القرآن حينئذ
لقوله تعالى [١]( حَتّى يَسْمَعَ
كَلامَ اللهِ ) ولأن الكلام لغة وعرفا هو المشتمل على الحروف الهجائية
قليلا كان أو كثيرا مهملا كان أو مستعملا.
وكذا التسبيح
والتهليل والدعاء والذكر وغيرها من النظم والنثر ، وقد قال رسول الله صلىاللهعليهوآله [٢] : « أفضل الكلام
أربع : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » و « لا إله إلا الله
كلمة ثقيلة في الميزان خفيفة على اللسان » [٣] ولا ينافي ذلك
قوله تعالى [٤]( آيَتُكَ أَلاّ
تُكَلِّمَ النّاسَ ثَلاثَةَ أَيّامٍ إِلاّ رَمْزاً وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً
وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكارِ ) بعد معلومية كون المراد منه الكلام مع الناس لا مطلق
الكلام ، كما لا ينافيه عدم انقطاع الصلاة به كقراءة القرآن