(
إذا حلف لا شربت الماء أو لا كلمت الناس تناولت اليمين كل واحد من أفراد ذلك الجنس
) لأن الماء اسم جنس
معرف يتناول القليل والكثير والعذب والمالح إلا أن يكون هناك انسياق للأول من
الشرب ، وأما الناس فهو وإن كان جمعا وقد قيل إن مقتضاه لغة عدم الحنث بكلام واحد
، نحو قوله : « لا كلمت ناسا ورجالا » لكن قد حققنا في الأصول أن الجمع المعرف
باللام يقتضي الاستغراق الأفرادي ، أو هو كاسم الجنس المعرف ، فإذا قال : « لا
أتزوج النساء » أو « لا أشتري العبيد » يحنث بتزويج امرأ واحدة وشراء عبد واحد ،
والله العالم.
المسألة ( السابعة : )
(
اسم المال يقع على العين ) لغة وعرفا إجماعا ، بل
( والدين ) عندنا وعند الأكثر
من غيرنا على ما حكي
( الحال ) منه ( والمؤجل ، ) فيقال : « مال فلان ديون على الناس » و « استوفى فلان ماله
من فلان » وشبه ذلك ، خلافا لبعض العامة فخصه بالزكوي وآخر فخصه بالعين ، وثالث
فخصه بما عدا المؤجل والجميع كما ترى.
وحينئذ ( فإذا حلف ليتصدقن
بماله لم يبر إلا بالجميع ) حتى ثياب بدنه ودار سكناه وعبيد خدمته وغيرها وإن استثنيت من وفاء الدين
لدليله ، إذ المدار هنا على الاسم الشامل للجميع وللعبد الآبق والمال الضال
والمغصوب والمسروق والمدبر والموصى به والمعلق عتقه على صفة وأم الولد ، بل
والمكاتب بقسميه وإن قيل فيه وجهان ناشئان من قوله صلىاللهعليهوآله [١] : « المكاتب عبد ما بقي عليه درهم » ومن
[١] المستدرك الباب
ـ ٤ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ٦ وفيه « المكاتب رق. ».