الذي لا يحصل إلا
به بخلاف اليمين المعلقة بمصداق الاسم.
وقيل : يشترط
الإيلام كما في القواعد ، للعرف ولأن اليمين لا تنعقد إلا مع رجحان الضرب بسبب حد
أو تعزير أو تأديب ، ولا يحصل الغرض بدونه ، وفيه أن هذه قرائن ، والكلام في جعل
متعلق اليمين مسمى الضرب ، وإلا فمع القرائن لا يحنث.
(
هذا ) كله مع فرض انعقاد
اليمين على وجه يقتضي الحنث لو لم يفعل ، كما ( إذا كان الضرب ) لـ
( مصلحة ) دينية ( كاليمين على إقامة
الحد أو التعزير المأمور به ) البالغ مائة سوط أو دونه.
و ( أما التأديب على شيء
من المصالح الدنيوية فالأولى العفو ولا كفارة ، ) لعدم الانعقاد حينئذ باعتبار أن تركها خير منها ، ولخصوص خبر
محمد بن العطار [١] المنجبر بالشهرة كما في المسالك ، قال : « سافرت مع أبي
جعفر عليهالسلام إلى مكة فأمر غلامه بشيء فخالفه إلى غيره ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : والله لأضربنك
يا غلام ، قال : ولم أره ضربه ، فقلت : جعلت فداك إنك حلفت لتضربن غلامك فلم أرك
ضربته ، فقال : أليس الله يقول ( وَأَنْ تَعْفُوا
أَقْرَبُ لِلتَّقْوى )[٢] » بل منه يستفاد الاستدلال أيضا بالاية وإن كانت مساقة
لغير ذلك.
بقي شيء وهو أن
ظاهر قول المصنف وغيره. الأولى جواز فعل المحلوف عليه من حيث إنه محلوف عليه ، بل
صرح الكركي في حاشيته بأن المراد منه الأفضل ، وفي غاية المراد « ليست هذه
الأولوية من الأولويات الدالة على خلاف أو وجه في المسألة ، بل المعنى الأولى لهذا
الحالف أن يعفو ، لا الأولى في الحكم أن يكون كذا ، ويحتمل فيه غير ذلك » قلت :
لعل المراد منه بيان عدم انعقادها أو انحلالها ، لأن العفو خير.
[١] الوسائل الباب ـ
٣٨ ـ من كتاب الايمان الحديث ١.