حنان بن سدير [١] عن الصادق عليهالسلام « إن رسول الله صلىاللهعليهوآله اتي برجل أجنبي
قد استسقى بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة ، فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله فاتى بعرجون فيه
مأة شمراخ فضربه به ضربة وخلى سبيله » وذلك قوله تعالى [٢]( وَخُذْ
بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ ) ولكنه كما ترى
إنما هو في خصوص الحدود التي يمكن ترتب الشارع الاجتزاء بالمصداق فيها على حالي
الاختيار والاضطرار ، ولا يقاس عليها اليمين بعد فرض الصدق اختيارا خصوصا وظاهر
قصة أيوب عليهالسلام ذلك في الاختيار ، فلا وجه لقصر ذلك على حال الاضطرار كما في الحدود نعم يبقى
إشكال اسم السوط في خصوص المثال ، وقد عرفت الحال فيه.
وكيف كان فلو كان
المحلوف عليه الضرب أجزأه مسماه وإن كان لا يكفى فيه وضع اليد والسوط ورفعهما
والعض والقرص والخنق ونتف الشعر ، خلافا لأبي علي فقال بالحنث بالعض والخنق والقرص
ولأبي حنيفة فقال بالحنث بالأولين ونتف الشعر [٣] نعم في الوكز واللكز واللطم وجهان ، أجودهما اعتبار صدقه
عرفا.
وهل يشترط فيه
الإيلام؟ قيل : لا ، بل عن ظاهر الخلاف الإجماع عليه ، لانقسام الضرب إلى المؤلم
وغيره ، والمقسوم صادق على أقسامه حقيقة ، والعام لا يدل على الخاص ، ولصدق سلبه
عنه ، فيقال : ضربه ولم يؤلمه ، وهو يقتضي نفي اللزوم ، ويخالف الحد والتعزير حيث
يعتبر فيهما الإيلام بسبب أن الغرض هناك الزجر
[١] الوسائل الباب ـ
١٣ ـ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ١ من كتاب الحدود.
[٣] هكذا في
النسختين الأصليتين وفي العبارة تشويش ، حيث ان الكلام في تحقق المحلوف عليه بهذه
المعدودات وعدمه ، فليس القول بالحنث ببعضها خلافا في المسألة.