responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 314

واضح بالنسبة إلى العرف في عرف هذا الزمان ، بل وغيره الذي منه ما في الكتاب [١] والسنة [٢] من الترغيب للناس بسكنى غرف الجنة ، وأن فوقها غرفا تجرى من تحتها الأنهار ، والأمر سهل ، نعم لا يدخل فيه بعض المتخذ مرفقا للدار.

بل ( قال : وكذا ) لا يدخل فيه ( الدهليز ) وهو ما دخل عن باب الدار بينه وبينها ( و ) لا ( الصفة ) المتعارفة عند أهل القرى ، وهو كذلك ، لعدم أعدادهما للسكنى ، بل يقال : لا يدخل فلان البيت وهو واقف في الدهليز والصفة ، وإنما يدخلان في الدار عرفا ، كما هو واضح.

المطلب ( الرابع : )

( في مسائل العقود )

( الاولى : )

( العقد اسم للإيجاب والقبول ) بلا خلاف أجده فيه ، وحينئذ ( فلا يتحقق إلا بهما فلو حلف ليبيعن ) بعقد البيع ( لا يبرأ ) [٣] ( إلا مع حصول الإيجاب والقبول ، وكذا لو حلف ليهبن ) بناء على أنها اسم للعقد كالبيع.

( و ) لكن ( للشيخ في الهبة قولان : أحدهما أنه يبرأ ) [٤] ( بالإيجاب ) قال في محكي الخلاف : « إن الحالف لا يهب يحنث بالإيجاب سواء قبل الموهوب


[١] سورة العنكبوت : ٢٩ ـ الآية ٥٨ وسورة سبأ : ٣٤ ـ الآية ٣٧ وسورة الزمر ٣٩ ـ الآية ٢٠.

[٢] البحار ج ٨ ص ١١٩ و ١٢٨ و ١٤٩ و ١٥٨ ط الحديث.

[٣] في الشرائع : « لا يبر ».

[٤] في الشرائع : « يبر ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست