واضح بالنسبة إلى
العرف في عرف هذا الزمان ، بل وغيره الذي منه ما في الكتاب [١] والسنة [٢] من الترغيب للناس
بسكنى غرف الجنة ، وأن فوقها غرفا تجرى من تحتها الأنهار ، والأمر سهل ، نعم لا
يدخل فيه بعض المتخذ مرفقا للدار.
بل ( قال : وكذا ) لا يدخل فيه ( الدهليز ) وهو ما دخل عن باب الدار بينه وبينها ( و ) لا
( الصفة ) المتعارفة عند أهل
القرى ، وهو كذلك ، لعدم أعدادهما للسكنى ، بل يقال : لا يدخل فلان البيت وهو واقف
في الدهليز والصفة ، وإنما يدخلان في الدار عرفا ، كما هو واضح.
المطلب ( الرابع : )
( في مسائل العقود )
( الاولى : )
(
العقد اسم للإيجاب والقبول ) بلا خلاف أجده فيه ، وحينئذ
( فلا يتحقق إلا بهما فلو حلف ليبيعن ) بعقد البيع ( لا يبرأ ) [٣]( إلا مع حصول الإيجاب والقبول ، وكذا لو حلف
ليهبن ) بناء على أنها اسم
للعقد كالبيع.
(
و ) لكن ( للشيخ في الهبة
قولان : أحدهما أنه يبرأ ) [٤]( بالإيجاب
) قال في محكي
الخلاف : « إن الحالف لا يهب يحنث بالإيجاب سواء قبل الموهوب
[١] سورة العنكبوت :
٢٩ ـ الآية ٥٨ وسورة سبأ : ٣٤ ـ الآية ٣٧ وسورة الزمر ٣٩ ـ الآية ٢٠.