(
إذا حلف ) الخارج عن الدار
مثلا وقال ( لا دخلت
هذه الدار فان دخلها أو شيئا منها أو غرفة من غرفها ) أو دهليزا خلف الباب أو بين البابين أو تجاوز الباب ( حنث ) للصدق عرفا ، بخلاف الطاق خارج الباب وعتبة الدار.
(
ولو نزل إليها من سطحها ) الذي لا فرق في اسم الدخول إليها بينه وبين الباب وبين طرح نفسه في الماء
فحمله الماء القعود في سفينة ونحوها فدخلت ، إلا إذا لم يكن يريد الدخول فقط من
السطح أو حمله الماء أو السفينة قهرا إلى أن دخل ، فلا يحنث وإن صعد السطح أو دخل
الماء أو السفينة مختارا.
لكن عن المبسوط «
إن قعد في سفينة أو على شيء فحمله الماء فأدخله أو طرح نفسه في الماء فحمله الماء
فأدخله حنث ، لأنه دخل باختياره ، فهو كما لو ركب فدخل راكبا ومحمولا » ونحوه عن
الجواهر ، ويمكن إرادتهما القصد.
وفيه أيضا « أنه
إن كان فيها شجرة عالية عن سورها فتعلق بغصن منها من خارج الدار وحصل في الشجرة
نظر ، فان كان أعلى من السطح لم يحنث بلا خلاف لأنه لا يحيط به سورها ، وإن حصل
بحيث يحيط به السور حنث ، لأنه في جوف الدار ، وإن حصل بحيث يكون موازيا لأرض
السطح فالحكم فيه كما لو كان واقفا على نفس السطح » انتهى. والأمر سهل بعد أن كان
المرجع العرف.
(
أما إذا ) تسلق من خارج أو
من جدار الغير فـ (
نزل إلى سطحها ) خاصة ففي المتن وغيره
( لم يحنث ، ولو كان محجرا ) لعدم صدق دخولها حينئذ خلافا لما عن بعض من إلحاق المحوط بالدار ، لإحاطة
جدران الدار به ، ولاخر من الحنث بصعوده وإن لم يكن محوطا.
لكن الانصاف عدم
خلو الأخير من وجه في العرف ، خصوصا بعد ملاحظة