responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 304

أو لا يلبسها ، فان الاستدامة يصدق عليها اسم اللبس ، لا فعل اللبس الذي هو إحداث وتجديد ، فتأمل جيدا فإنه جار في غيره ، والله العالم.

( أما التطيب ففيه التردد ) من عدم صدق النسبة إلى المدة ، فلا يقال : تطيب شهرا بل منذ شهر وإن كان باقيا عليه ، كالطهارة مع البقاء عليها ، بل لعله حقيقة في الابتداء مجاز في الاستدامة ، ومن صدق اسم المتطيب عليه فعلا ، ولذا حرمت عليه الاستدامة في الإحرام.

( ولعل الأشبه أنه لا يحنث بالاستدامة ) لصحة السلب ، ولأنه لم يحلف على أن لا يكون متطيبا ، بل على أنه لا يتطيب ، وبينهما فرق.

وربما كان عنوان الحرمة في الإحرام كونه متطيبا لا تطيبه ، وإلا كان من دليل خارج كحرمة شمه.

وكذا الكلام في الوطء الذي لا يقال فيه وطأت يوما أو شهرا ، وحينئذ فمن حلف أن لا يطأ لا يحنث بالاستدامة ما لم يعد بعد النزع وإن حرمت على الصائم والمحرم كالابتداء.

قلت : هكذا ذكروه ، لكن لعل ما أشرنا إليه من التفاوت بين صدق اسم الفعل وبين اسم المصدر آت في المقام ونحوه وإن التفتوا إليه في خصوص التطيب ، ( وكذا ) الوطء ونحوهما دون الأمثلة السابقة.

نعم ( لو قال : لا دخلت دارا ) لم يحنث بالوقوف على الحائط ، بلا خلاف كما عن الخلاف والمبسوط و ( حنث بالابتداء دون الاستدامة ) قطعا لأنها لا تعد دخولا وإن طال مكثه فيها ، كما هو واضح.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست