responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 301

الاستعمال الصحيح الشائع بل المستحسن ، لا نحو استعمال الصلاة في الصوم ، ولعل البحث في هذه ونظائره أن متعلق اليمين هو المكنى عنه باللفظ المزبور أو هو مع معنى اللفظ أولى من هذا البحث وإن كان الأقوى فيه الثاني لأنهما مرادان منه.

هذا وفي الدروس « قاعدة : لو تعارض عموم اللفظ وخصوص السبب فان نوى شيئا فذاك ، وإلا فالأقرب قصره على السبب ، لأنه الباعث على اليمين ، كما لو رأى منكرا في بلد فكرهه لأجله فحلف على عدم دخوله ثم زال المنكر فله الدخول ».

قلت : لا يخفى ما فيه ، بل فتح باب التخصيص والتقييد بالدواعي يعدم جملة وافرة من الفقه ، والله العالم.

( المطلب الثالث : )

( في المسائل المختصة بالبيت والدار )

( الأولى : )

( إذا حلف على فعل ) كالبيع والتزويج وغيرهما ( فهو يحنث بابتدائه ) الذي هو مصداقه ، ( ولا يحنث باستدامته ) التي لا يصدق معها اسم الفعل المحلوف عليه ( إلا أن يكون الفعل ينسب إلى المدة ) بأن يقال سكنته مدة أو ركبته كذلك ( كما ينسب إلى الابتداء ) فإنه يحنث حينئذ بها كما يحنث بابتدائه. ( فإذا قال : لا آجرت هذه الدار أو لا بعتها أو لا وهبتها تعلقت اليمين بالابتداء لا بالاستدامة ) لعدم صدق الإجارة التي هي اسم لإيقاع الصيغة الخاصة وكذا البيع والهبة ، بل لا استدامة لها وإن بقي آثارها.

( أما لو قال : لاسكنت هذه الدار وهو ساكن بها أو لا أسكنت زيدا وزيد

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست