وحينئذ ( فمتى حلف لا يأكل
فاكهة حنث بأكل كل واحد من ذلك ) وكان اقتصار المصنف من اسم الفاكهة على ذلك للخلاف المزبور
، وإلا فلا ريب في وقوعه على غيرها من السفرجل والخوخ والليمو وغيرها ، بل عن
الأزهري لم أعلم أحدا قال النخل والرمان ليسا من الفاكهة ، ومن قال ذلك من الفقهاء
فلجهله بلغة العرب وبتأويل القرآن ، نعم في المسالك « لا تدخل الخضراوات كالقثاء
والخيار والباذنجان والجزر والقرع فيه قطعا ».
(
وفي البطيخ تردد ) وخلاف ، فعن المبسوط دخوله ، للصدق ول قوله صلىاللهعليهوآله [١] : « نعم الفاكهة البطيخ » وما روى [٢] أيضا « أنه صلىاللهعليهوآله كان يحب من
الفاكهة العنب والبطيخ » ولأن له نضجا وإدراكا كالفواكه ، وقيل هو من الخضراوات ،
لقول الصادقين عليهماالسلام لزرارة [٣] : « أنه عفى صلىاللهعليهوآله عن الخضر ، فقال : وما الخضر؟ قال كل شيء لا يكون له بقاء
: البقل والبطيخ والفواكه » فان العطف يقتضي المغايرة ، والأولى الرجوع فيه إلى
العرف ، فان فقد فلا حنث للأصل.
(
والأدم اسم لكل ما يؤتدم به ) أي يضاف إلى الخبز ، مثلا ويؤكل معه ، كالمرق والدهن والجبن والتمر ونحوها ( ولو كان ملحا ) بلا خلاف في محكي الخلاف ( أو مائعا كالدبس أو غير مائع كاللحم ) والجبن ، خلافا لبعض العامة ، فخصه بما يصطبغ به ، والعرف
أعدل شاهد عليه ، مضافا إلى قوله صلىاللهعليهوآله [٤] :
[١] لم نعثر على هذا
اللفظ مع التتبع التام في مظانه.
[٢] المستدرك الباب
ـ ٦١ ـ من أبواب الأطعمة المباحة الحديث ٦ من كتاب الأطعمة والأشربة.
[٣] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ٩ من كتاب الزكاة.
[٤] المستدرك الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المباحة الحديث ٢ من كتاب الأطعمة والأشربة.