responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 293

لما عرفت.

بل الظاهر عدم مدخلية ذكر الإشارة مع الاسم هنا ، حتى لو كان متعلق اليمين أكل الحنطة والدقيق ، كما أشار المصنف إليه بذكر الإشارة في الأول وتركها في الثاني.

وما ذكره القاضي من أن المدار على تغير الحقيقة دون الاسم مناف لما يفهم من اللفظ عرفا مع التجرد عن القرائن كما حققناه في الأصول ، إذ احتمال كون العنوان الذات لا من حيث التسمية بالاسم المزبور لا دليل عليه ، بل ظاهر تعليق الحكم على الاسم إرادة مسماه من حيث كونه مسمى به ، كما هو واضح بأدنى التفات إلا مع القرينة.

ومن هنا بان أن محل الخلاف بين الشيخ والقاضي في ذلك لا من حيث تعارض الإشارة والاسم ، اللهم إلا أن يراد بالإشارة اصطلاح آخر.

هذا وقد ذكر في الدروس قبل هذه القاعدة قاعدة تضمنت في الجملة لحكم معارضة الإشارة ، قال : « قاعدة : الإضافة تتخصص بالمضاف إليه كدار زيد وسرج الدابة ، والإشارة تتخصص بالمشار إليه ، فلو تبدلت الإضافة زالت اليمين ، بخلاف ما أشار إليه ، ولو جمع بين الإضافة والإشارة كدار زيد هذه ولم ينو أحدهما فالأغلب تغليب الإشارة ، فتبقى اليمين وإن زال ملكه ، ويحتمل تغليب الإضافة لربط اليمين بهما ، فتزول بزوال أحدهما ».

قلت : لعل المتجه في المسألة مع فرضها بالإشارة والاسم ترجيح الإشارة ، فيحنث حينئذ بالخبز مع احتمال العدم ، لما عرفت ، والله العالم.

( وكذا لو حلف لا يأكل لحما فأكل إلية ) أي ( لم يحنث ) لعدم الصدق عرفا ، لخروجها عن اللحم والشحم معا لمخالفتها لهما اسما وصفة ، وكذا البحث في السنام ، وقيل : يحنث ، لأنها من اللحم ، وهو ضعيف ، وفي الحنث بما خالط اللحم من شحم الظهر والبطن ما سمعته سابقا أما عدم حنثه بالشحم إذا كان في البطن فهو مقطوع به.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست