نعم لو نوى الحالف
خلاف الظاهر كنية العام بالخاص ، أو المطلق بالمقيد ، أو المجاز بالحقيقة ، أو
بالعكس في الثلاثة صح ، كمن حلف لا يأكل اللحم وقصد الإبل ، أو لا يأكل لحما وقصد
الجنس ، أو ليعتقن رقبة وقصد مؤمنة ، أو ليعتق رقبة مؤمنة وقصد مطلق الرقبة ، أو
لا شربت له ماء من عطش وقصد قطع كل ماله فيه منه.
أما لو نوى مالا
يحتمل اللفظ كما لو نوى بالصوم الصلاة ففي الدروس والقواعد « لغت اليمين فيهما »
ولعله لأن غير المنوي لا يقع ، لعدم قصده ، ولا المنوي لعدم النطق به ، وفيه نظر ،
لإطلاق قولهم : « إن اليمين على ما في الضمير » المقتصر في الخروج منه على المتيقن
إن كان ، وهو حيث لا يذكر ما يراد منه ولو بالاستعمال الغلط ، وأما هو فباق على
إطلاق الأدلة التي منها « من حلف على شيء » [١] ونحوه وخصوصا إذا
كان اللافظ ممن لا يحسن العربية مثلا ، ونحوه الألفاظ الملحونة مادة.
بل لعل مشروعية
التورية على الضوابط باعتبار أن الحلف على ما في الضمير ، فله أن يذكر شيئا ويريد
منه أمرا آخر غير ما اقترحه عليه إن أريد رفعه بالتورية ، إلا إذا كان مظلوما ،
فان اليمين حينئذ على ما في ضميره لا ضمير الظالم الحالف ، فتأمل جيدا.
[١] الوسائل الباب ـ
١٨ ـ من كتاب الايمان الحديث ٢ و ٣ وفي الأول « إذا حلف الرجل على شيء » وفي
الثاني « من حلف على شيء ».