رجحان تجويزه كما
فرضوا اليمين على ترك كثير من الأمور الراجحة بمجرد العوارض.
وكيف كان فلا خلاف
ولا إشكال في عدم الحنث وعدم الكفارة إذا كان خلاف اليمين خيرا منها ، قال سعيد
الأعرج [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل وإن لم
يتركها خشي أن يأثم ، قال : يتركها ، أما سمعت قول رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا رأيت خيرا
من يمينك فدعها » وفي مرسل محمد بن سنان [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك فهو
كفارة يمينه وله حسنة » ومرسل ابن فضال [٣] عنه عليهالسلام أيضا « من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو
خير منها وله حسنة » إلى غير ذلك من النصوص التي مر بعضها المعتضدة بفتاوى الأصحاب
من غير خلاف فيه بينهم فيما أجد ، وكلام الأصحاب في ملاحظة الرجحان الدنيوي من حيث
هو كذلك إنما هو في المباح لا في معارضة الرجحان الأخروي ، كما أن خبريه [٤] إنما هما في عدم
انعقاد اليمين المتضمنة خلاف منفعة دنيوية أو أخروية ، لكونه حينئذ من المباح
المرجوح دنيا أو خلاف الواجب أو المندوب أو فعل حرام أو مكروه ، والكل قد عرفت عدم
انعقاد اليمين عليه ، وليس فيهما تعرض لصورة المعارضة التي فرضها ، كما هو واضح
بأدنى تأمل ، خصوصا مع ملاحظة ما اعترف به من فتوى الأصحاب.
وكذا الكلام في
خبري أبي الربيع الشامي [٥] وعبد الله بن سنان [٦] عن الصادق عليهالسلام « أنه لا تجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا
قطيعة رحم » المحمولين على الحلف على خلاف الراجح ولو دنيا أو على غير ذلك.
[١] الوسائل الباب ـ
١٨ ـ من كتاب الايمان الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٨ ـ من كتاب الايمان الحديث ٣.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٨ ـ من كتاب الايمان الحديث ٤.
[٤] الوسائل الباب ـ
٢٣ ـ من كتاب الايمان الحديث ٢ و ٣.
[٥] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من كتاب الايمان الحديث ٦.
[٦] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من كتاب الايمان الحديث ٧.