عبد الرحمن بن أبي
عبد الله [١] ومرسلة محمد بن سنان [٢] ورواية لعبد الرحمن [٣] ومرسلة ابن فضال [٤] ورواية ابن بابويه عن الصادق عليهالسلام مرسلا [٥] وما رواه عن سعيد بن الحسن [٦] عنه عليهالسلام والاشكال ثابت في
المباح الذي يتساوى طرفاه بحسب الدنيا ، وقد قطع الأصحاب بالانعقاد هنا ، ونقل
إجماعهم على ذلك ، ويشكل نظرا إلى رواية زرارة [٧] ورواية حمران [٨] ورواية عبد الله بن سنان [٩] ورواية أبي
الربيع الشامي [١٠] وما رواه الشيخ عن الحلبي [١١] في الصحيح « كل
يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشيء في طلاق ولا غيره ».
وفي اللمعة «
ومتعلق اليمين كمتعلق النذر » وفي الروضة « في اعتبار كونه طاعة أو مباحا راجحا
دنيا أو دينا أو متساويا ، إلا أنه لا إشكال هنا في تعلقها بالمباح ، ومراعاة
الأولى فيهما ، وترجيح مقتضى اليمين مع التساوي » إلى غير ذلك من عباراتهم المتفقة
ظاهرا في انعقاد اليمين على المباح المتساوي فعلا وتركا على فعله أو تركه ، فضلا
عما إذا كان الحلف في أحدهما مع فرض رجحانه بحسب المصالح الدنيوية.
نعم لا ينعقد على
المرجوح منه دنيا على إشكال فيه ، للمرسل عن بعض أصحابنا [١٢] عن أمير المؤمنين
عليهالسلام « في رجل حلف أن يزن الفيل فأتوه به
[١] الوسائل الباب ـ
٢٤ ـ من كتاب الايمان الحديث ٥.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٨ ـ من كتاب الايمان الحديث ٣.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٨ ـ من كتاب الايمان الحديث ١١.
[٤] الوسائل الباب ـ
١٨ ـ من كتاب الايمان الحديث ٤.
[٥] الوسائل الباب ـ
١٨ ـ من كتاب الايمان الحديث ٨.
[٦] الوسائل الباب ـ
١٨ ـ من كتاب الايمان الحديث ١٠ عن سعد بن الحسن.
[٧] الوسائل الباب ـ
٢٤ ـ من كتاب الايمان الحديث ٣.
[٨] الوسائل الباب ـ
٢٤ ـ من كتاب الايمان الحديث ٢.
[٩] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من كتاب الايمان الحديث ٧.
[١٠] الوسائل الباب
ـ ١١ ـ من كتاب الايمان الحديث ٨.
[١١] الوسائل الباب
ـ ١٤ ـ من كتاب الايمان الحديث ٥.
[١٢] الوسائل الباب
ـ ٤٦ ـ من كتاب الايمان الحديث ١.