responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 264

خلافه خلاف الظاهر فيتجه عدم قبوله من هذا الوجه ، ولكن مقتضى العلة الأول وإطلاق الفتوى القبول ، وحق الله لا منازع فيه ، فيدين بنيته ».

قلت : ينبغي الجزم به مع فرض كون القرائن الظنية ظنا خارجا عن الحجية ، لعدم كونه ناشئا من لفظ ، كما أنه ينبغي عدم الالتفات إلى دعواه مع فرض كون القرائن قطعية ، كما هو واضح.

الأمر ( الثالث )

( في متعلق اليمين )

( وفيه مطالب )

المطلب ( الأول : )

لا خلاف عندنا في أنه ( لا ينعقد اليمين على الماضي نافية أو مثبتة ، و ) حينئذ ( لا يجب بالحنث فيها الكفارة ولو تعمد الكذب ) بل الإجماع بقسميه عليه ، وهي المسماة بالغموس ، لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار قال الصادق عليه‌السلام [١] : « اليمين على وجهين ـ إلى أن قال ـ : وأما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حبس ماله » وقال عليه‌السلام


[١] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من كتاب الايمان الحديث ٣ وفيه « على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما » كما في الفقيه ج ٣ ص ٢٣١ الرقم ١٠٩٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست