خلافه خلاف الظاهر
فيتجه عدم قبوله من هذا الوجه ، ولكن مقتضى العلة الأول وإطلاق الفتوى القبول ،
وحق الله لا منازع فيه ، فيدين بنيته ».
قلت : ينبغي الجزم
به مع فرض كون القرائن الظنية ظنا خارجا عن الحجية ، لعدم كونه ناشئا من لفظ ، كما
أنه ينبغي عدم الالتفات إلى دعواه مع فرض كون القرائن قطعية ، كما هو واضح.
الأمر ( الثالث )
( في متعلق اليمين )
( وفيه مطالب )
المطلب ( الأول : )
لا خلاف عندنا في
أنه ( لا
ينعقد اليمين على الماضي نافية أو مثبتة ، و ) حينئذ
( لا يجب بالحنث فيها الكفارة ولو تعمد الكذب ) بل الإجماع بقسميه عليه ، وهي المسماة بالغموس ، لأنها تغمس
صاحبها في الإثم أو في النار قال الصادق عليهالسلام[١] : « اليمين على وجهين ـ إلى أن قال ـ : وأما التي عقوبتها
دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حبس ماله » وقال عليهالسلام
[١] الوسائل الباب ـ
٩ ـ من كتاب الايمان الحديث ٣ وفيه « على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما » كما في
الفقيه ج ٣ ص ٢٣١ الرقم ١٠٩٤.