التنقيح وسيد
المدارك ، بل قال : وعليه كثير ممن تبعهم.
ولا يخفى عليك ما
فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه ، ضرورة صدق الحلف مطلقا فهو حينئذ من الأسباب التي لا
مدخلية للمعرفة بالله وعدمها في ترتب أحكامها ، بل قد يحصل في فساق مظهري الإسلام
من هو أقل من الكافر معرفة بالله تعالى شأنه ، وعلى كل حال فلا محيص عما عليه
الأصحاب.
وتظهر فائدة الصحة
في بقاء اليمين لو أسلم في المطلقة أو قبل خروج الموقتة ، وفي العقاب على متعلقها
لو مات على كفره ولما يفعله ، لا في تدارك الكفارة لو سبق الحنث الإسلام ، لأنها
تسقط عنه به بلا خلاف يظهر ، كما اعترف به في الرياض وإن حكى عن سيد المدارك
التأمل فيه ، وهو في غير محله بعد الخبر المزبور [١] المعتضد بالعمل
على وجه يمكن أن يكون إجماعا ، كما عن بعض الاعتراف به ، وفحوى سقوط قضاء الصلاة
الذي سقوط الكفارة أولى منه.
(
و ) كيف كان فعلى
القول بصحة اليمين منه ففي المتن
( في صحة التكفير منه تردد ، منشأه الالتفات إلى اعتبار نية القربة ) به ولم أجده لغيره ، إذ لا ريب في أن الكفارة من العبادات
المعتبر في خصالها أجمع نية القربة التي لا تقع من الكافر على الوجه الذي ذكرنا
سابقا ، من غير فرق بين الجاحد وغيره.
واحتمال كون
المراد من نية القربة قصد التقرب إلى الله سواء حصل القرب أم لا ـ نحو ما سمعته في
عتق الكافر ـ واضح الفساد ، كاحتمال كون وجهه أن بعض خصال الكفارة قد يشك في
اعتبار نية القربة فيه كالإطعام والكسوة كما يقوله بعض العامة الذين لم يعتبروا
النية إلا في الصوم من خصالها ، ضرورة خروجه عن كلمات الأصحاب وقواعدهم.
وعلى كل حال
فتردده في غير محله ، ولذا جزم كل من قال بصحة يمينه بعدم صحة التكفير منه حال
كفره ، لكن قال : ذلك لا يمنع صحتها وترتب الحنث