مر غير مرة ، وأما
الصحيحان فليسا من مفروض المسألة ، لكون اليمين على المستقبل الموجب مخالفتها
للحنث والكفارة ، ولا كذلك موردهما ، لتعلقه باستحلافهم في مقام الدعوى ، وهو غير
الحلف الذي قدمناه.
ولا يخفى عليك ما
في آخر كلامه بعد ما ذكرناه كما اعترف هو به بعد ذلك ، بل ولا أول كلامه ، ضرورة
ثبوت قاعدة الاشتراك في التكاليف بين المسلم وغيره والذكر والأنثى والحر والعبد من
غير حاجة إلى عموم في خصوص كل مورد ، بل لا ينافيها المباشرة الخطابية ، نحو ( أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ )[١] ونحوه كما هو واضح بأدنى تأمل.
ومن ذلك كله يعلم
ما في المحكي عن الشيخ في الخلاف في المتن وغيره بقوله : ( وقال في الخلاف : لا
يصح ) مع أن المحكي عنه
فيه أيضا الرجوع عن ذلك إلى الأول ، بل ربما كان ذلك اتفاقا من الجميع عدا ابن
إدريس المعلوم نسبه ، فيفيد المسألة زيادة قوة ، خصوصا بعد وضوح ضعف ما ذكر دليلا
له من الأصل المقطوع بما عرفت ، ومن أن الكافر لا معرفة له بالله الذي قد عرفت ما
فيه ، مع أنه غير شامل لمن كان كفره بما لا ينافي معرفة الله ، ومن أن « الإسلام
يجب ما قبله » [٢] المراد به قطع ما
ثبت وجوبه كالصلاة الواجبة ونحوها ، وهو غير منعه عن الثبوت في حال الكفر ، فلعل
اليمين تنعقد عليهم حال كفرهم بحيث توجب مخالفتها عليهم الحنث والكفارة ، وإسلامهم
بعد يجب ما وجب عليهم قبله بالمخالفة من الكفارة.
هذا وفي المسالك
وتبعه في الرياض الميل إلى ما عن العلامة من التفصيل بين الكافر العارف بالله
وغيره ، فينعقد من الأول دون الثاني ، بل في الرياض نسبته إلى