responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 243

النبوي [١] منها أن من تبرك بذلك في يمينه وفق للوفاء ، وقيل بعدم الفرق ، لعموم النص والفتوى ، وهو بعيد من حيث الاعتبار » وظاهره الميل إليه ونحوه السيد في شرح النافع.

بل إن لم يكن إجماعا أمكن القول بعدم إيقاف المشيئة مطلقا إذ المراد منها ـ كما يظهر من ملاحظة النصوص [٢] خصوصا ذيل خبر سلام [٣] الاتي استثناء مشيئة الله ـ عدم وقوع الفعل المحلوف عليه ، فإنه حينئذ يسلب القدرة عليه ، فإذا لم يسلبها علم أنه قد شاءه ، إذ لا يقع فعل من العبد إلا بمشيئته وإن كان لم يسلبه الاختيار ، ومن هنا استفاضت النصوص [٤] بالأمر بذكر المشيئة مع النسيان متى ذكر ، لأن التبرك حاصل على كل حال ، ففي الرياض « أن إطلاق الخبرين والعبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في الحكم بين قصد التعليق بالمشيئة والتبرك ، وبه صرح شيخنا في الروضة خلافا لسبطه في الشرح ، فقال بالفرق واختصاص الحكم بالأول ».

قلت : الظاهر أن الذي دعاه إلى ذلك ضعف خبر السكوني [٥] متنا ودلالة عن إثبات أصل الحكم ، فيجب الاقتصار فيه على المتيقن من الفتاوى الجابرة له. ومن ذلك يعلم أنه لا وجه لرده في الرياض بالانجبار ، ضرورة عدم معلوميته في الفرض ، بل ربما يظهر من بعض تعليلاتهم خلافه.

ثم إن ظاهر النص والفتوى أن ذلك كذلك ( إذا اتصل ) الاستثناء ( باليمين أو انفصل بما جرت العادة ) به في الكلام الواحد ، كالتنفس والسعال والتثؤب ونحوهما مما لا يخل بالمتابعة عرفا ، لـ ( أن الحالف لم يستوف غرضه و )


[١] سنن البيهقي ج ١٠ ص ٤٦.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٩ ـ من كتاب الايمان.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من كتاب الايمان الحديث ١.

[٤] الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من كتاب الايمان.

[٥] الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من كتاب الايمان الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست