بل عن بعض العامة
وجوبه لظاهر قوله تعالى [١]( وَلا تَقُولَنَّ
لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلاّ أَنْ يَشاءَ اللهُ ) وهي مع أنها في
غير اليمين أيضا ظاهرة في الأدب والإرشاد.
وعلى كل حال فهو ( يوقف اليمين عن
الانعقاد ) بلا خلاف أجده فيه
، بل الإجماع بقسميه عليه لو لم يكن المحلوف عليه الواجب أو المندوب أو ترك الحرام
أو المكروه ، فلا يحنث حينئذ بالفعل المحلوف عليه ، ولا تلزمه الكفارة ، للنبوي [٢] المنجبر بما عرفت
« من حلف على يمين فقال : إنشاء الله تعالى لم يحنث » وخبر السكوني [٣] عن أبي عبد الله
: « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من استثنى في اليمين فلا حنث ولا كفارة » ولعله المراد
من خبر علي بن جعفر [٤] عن أخيه موسى عليهالسلام المروي عن كتابه قال : « سألته عن الرجل يحلف على الشيء
ويستثنى ما حاله؟ قال : هو على ما استثنى ».
بل ظاهرها
كالفتاوى الإيقاف مطلقا وإن كان المتعلق فعل الواجب أو المندوب ، بل حكاه في
الرياض عن الأكثر بل في الدروس قول الفاضل بقصره على ما لم يعلم مشيئة الله إياه
نادر ، بل في الرياض « هو كالاجتهاد في مقابلة النص ، بل فيه المناقشة بمنع العلم
بتعلق المشيئة بها على الإطلاق ، فقد لا يشاؤها في حق هذا الحالف لعارض لا يعلم به
».
قلت : قال الفاضل
في قواعده : « وضابط التعليق بمشيئة الله أن المحلوف عليه إن كان واجبا أو مندوبا
انعقدت » وفي كشف اللثام « ولم يوقفها التعليق ، لأنهما مما شاء قطعا إلا على رأي
الأشعري ».
ثم قال : « وإلا
فلا » وفي كشف اللثام « لما عرفت من تساوي طرفي المباح في مشيئته تعالى ، وعليه
ينزل إطلاق الأصحاب والأخبار [٥] مع احتمال