استعماله في عرفنا
بإرادة القسم بالذات فيه من غير التفات إلى شيء آخر ، مضافا إلى صدق الحلف بالله
عرفا ، وإليه يرجع ما عن المختلف والتنقيح من الرجوع إلى عرف الحالف ، فان قصد به
الحلف بالله انعقد يمينا وإلا فلا.
بل وما في الدروس
من أنه الأقوى إذا قصد به الله الحق أو المستحق للإلهية ، قال : « ولو قصد به ما
يجب لله على عباده لم ينعقد ، ولو أطلق فالأقرب الانعقاد ، لأن الاستعمال في
الأولين أغلب ، ولو قال : والحق فوجهان مرتبان وأولى بالانعقاد ، لأنه وإن اشترك
إلا انه في الله أغلب ، كالرحيم والعليم والحنان ».
واعترضه في الرياض
بأنه غير مفهوم من اللفظ ، ومجرد القصد إليه غير كاف إذا لم يضم إليه ما ينعقد به
» وهو كما ترى.
بل إلى ما ذكرناه
يرجع ما في كشف اللثام حيث إنه بعد أن حكى ما سمعته من المبسوط قال : « وهو
المختار إن أراد الحق الذي هو « الله » ولو أطلق فالأقرب الانعقاد » والله العالم.
(
ولا ينعقد اليمين ) على وجه تتعلق به الكفارة ونحوها من أحكامه ( إلا بالنية ) والقصد إليها وإلى العقد بها كما ستسمع تحقيقه إنشاء الله
بلا خلاف ولا إشكال.
(
و ) حينئذ فـ ( لو حلف من غير نية )
على الوجه المزبور
بل كان لسبق لسان أو لدفع ضرر أو غير ذلك ( لم ينعقد سواء كان بصريح ) كقول : « والله » ( أو كناية ) كقول : « والسميع » وغيره مما لا يحمل إطلاقه على اليمين ،
إذ لا مدخل هنا لصريح اللفظ في عقد اليمين ، إذ أقصاه أنه صريح في القسم ، وهو غير
القصد إلى العقد به.
( و ) على كل حال فـ ( هي يمين اللغو ) أو منه التي قد سمعت تفصيل الكلام فيها في أول الكتاب.
(
والاستثناء بالمشيئة ) في اليمين بأن يعلقه على مشيئة الله جائز قطعا ،