بل لعله من ضروري
مذهب الشيعة في الطلاق والعتاق ونحوهما.
وأما اليمين
بالبراءة فقد عرفت الكلام فيه سابقا ، ويأتي أيضا ، كما أنه لا إشكال في طرح ما
تضمن [١] من النصوص من الكفارة على الحلف بآية من آي القرآن أو حمله على ضرب من الندب.
(
وكذا ) لا ينعقد بقول ( وحق الله ، فإنه
حلف بحقه ، لا به تعالى ) كما في القواعد ومحكي الخلاف وغيرهما ، قيل : « لأنه مشترك بين ما يجب له على
عباده من العبادات التي أمر بها ، وفي الحديث [٢] « قلت : يا رسول الله ما حق الله؟ قال : أن لا تشركوا به
شيئا وتعبدوه وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة » وبين القرآن ، لقوله تعالى [٣]( وَإِنَّهُ
لَحَقُّ الْيَقِينِ ) وبين كونه وصفا كغيره من الصفات الراجعة إلى ذاته من غير
اعتبار زيادة ـ إلى أن قال ـ : فإذا قال : وحق الله لأفعلن لم ينعقد ، لاشتراكه
بين أمور كثيرة أكثرها لا ينعقد به اليمين ، سواء قصد تلك الأفراد التي لا إشكال
في عدم الانعقاد بها مع قصدها أم أطلق ، لأن المتبادر من حقه غيره ».
وفيه أن اشتراكه
يقتضي عدم الانعقاد به حتى مع قصد الأخير ، نحو ما سمعته في السميع والبصير.
(
وقيل ) والقائل الشيخ في
المحكي من مبسوطة وجماعة
( ينعقد ، ) لأنه يمين بالله
عرفا ولغلبة استعمالها في المعنى الأخير ، ولأن « حق » صفة عامة فإذا أضيف إلى
الله تعالى اختص به ، فكان يمينا كسائر صفات ذاته من العظمة والعزة وغيرهما.
(
وهو بعيد ) عند المصنف لكن
الإنصاف أنه قريب ، خصوصا مع ملاحظة
[١] الوسائل الباب ـ
٣٠ ـ من كتاب الايمان الحديث ٢.
[٢] روى ذلك مع
الاختلاف اليسير في مجمع الزوائد ج ١ ص ٥٠.