و ( منها ) يمين
المناشدة ، وهي الحلف على الغير ليفعلن أو يتركن ، وسيذكرها المصنف.
و ( منها ) يمين
العقد ، وهي الحلف على الفعل أو الترك في المستقبل ، وهي التي يقع بها الحنث وتجب
بها الكفارة.
وإليها أشار
المصنف بقوله ( والنظر
في أمور أربعة. )
( الأول )
( ما به تنعقد اليمين )
(
لا تنعقد اليمين إلا بالله أو بأسمائه التي لا يشركه فيها غيره أو مع إمكان
المشاركة ينصرف إطلاقها إليه ، فالأول كقولنا : « ومقلب القلوب » ) والابصار » ( « والذي نفسي بيده » « والذي فلق الحبة وبرأ
النسمة » ) بالتحريك الإنسان
والمملوك ذكرا كان أو أنثى.
(
والثاني كقولنا : « والله » « والرحمن » « والأول الذي ليس قبله شيء ». )
(
والثالث كقولنا « والرب » « والخالق » « والبارئ » « والرازق » ) وحاصله أن أقسام اليمين العاقدة ثلاثة مرجعها إلى الحلف
بالله أو بأسمائه المختصة به أو الغالبة عليه.
فالأول أن يقسم
بما يفهم من ( منه ظ ) ذاته المقدسة بذكر ما يختص به من الأفعال صلة أو غيره ، نحو
قوله : « والذي نفسي بيده » فعن أبي سعيد