(
لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما ) متساويا أو مختلفا ( ولبعضهم ) جعلا
( مجهولا ) جهالة تمنع من
التسليم به ( فجاؤوا
به جميعا كان لصاحب المعلوم ثلث ما جعل له ، وللمجهول ثلث اجرة مثله ) مع فرض عدم تفاوتهم فيه ، وإلا فبالنسبة حتى من لم يعين له
، فان له بنسبة أجرة المثل ، زادت على الثلث أو نقصت ، كما هو واضح.
الفرع ( الثالث : )
(
لو جعل لواحد ) معين ( جعلا
على الرد ) مثلا ( فشاركه آخر في الرد
) على وجه التنصيف
متبرعا بالعمل لنفسه أو للمالك أو لم يقصد المساعدة ( كان للمجعول له نصف الأجرة ، لأنه عمل نصف
العمل ) ومع فرض التفاوت
له بالنسبة بناء على ما سمعت.
( و ) على كل حال فـ ( ليس للآخر شيء ،
لأنه تبرع. )
(
و ) لكن ( قال الشيخ ) في المبسوط ( يستحق نصف اجرة المثل ، وهو بعيد ) بل ضعيف ، بل فاسد ، لأنه لو استقل بالفعل لم يستحق شيئا
إجماعا ، لتبرعه بالعمل فكيف يستحق مع المشاركة ، ولعله لذا حمل كلامه على ما يرجع
إلى العمل بخبر مسمع ولو على بعض الأقوال ، ولا بأس به.
وعن الفاضل قول
باستحقاق العامل الجميع حيث يشاركه لا بنية مساعدته ، لحصول غرض المالك.
وفيه أن ذلك لا
يقتضي استحقاق الجميع كما لو رده الأجنبي بل لعل القول بعدم استحقاقه شيئا أولى من
ذلك ، لعدم إتيانه بتمام العمل مع فرض