(
لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا ) ثم حصل العمل من العامل وإلا ( فلو حصلت الضالة ) مثلا
( في يد إنسان قبل الجعل لزمه التسليم ) ولو بالإعلام والتخلية. ( ولا اجرة ) له على ذلك ، لوجوبه عليه ، وقد سمعت عدم صحة أخذ العوض عنه
، كما صرح به غير واحد ، بل عن التذكرة نسبته إلى أكثر علمائنا ، بل لا أجد فيه
خلافا.
(
وكذا لو سعى في التحصيل تبرعا ) لما سمعت.
نعم عن التذكرة «
أنه لو قال : « من رد علي مالي فله كذا » فرده من كان المال في يده نظر فان كان في
رد من في يده مزيد كلفة ومئونة كالعبد الآبق استحق الجعل ، وإن لم يكن كالدراهم
والدنانير فلا ، لأن مالا كلفة فيه لا يقابل بالعوض » واستوجهه بعض من تأخر عنه.
المسألة ( الثانية : )
(
إذا بذل جعلا ) على رد الضالة مثلا
( فان عينه ) بالدينار ونحوه
( فعليه ) لزم ( تسليمه مع الرد ) بلا خلاف ولا إشكال.
(
وإن ) ذكر عوضا ولكن ( لم يعينه ) بل قال : « فله علي اجرة » أو « عوض » أو نحو ذلك ( لزمه مع الرد اجرة
المثل ) بلا خلاف ولا
إشكال ، أيضا لفساد العقد مع احترام العمل أو لأنها حينئذ هي الجعالة ( إلا في رد الآبق
على رواية ) مسمع بن عبد الملك
كردين ( أبي
سيار ) [١]( عن أبي
عبد الله