بمعنى الاعتراف في
الصحاح وعن مجمع البحرين ، والإذعان للحق عن القاموس ، وفي المسالك والإسعاد لبعض
الشافعية الإثبات من قولك : قر الشيء يقر إذا ثبت ، وأقررته إذا أفدته القرار.
وعلى كل حال فهو
ليس من العقود والإيقاعات ، لأنه ليس بإنشاء ، إلا أنه لما كان مشابها للإيقاع في
الجملة ذكره المصنف فيها ، ولذا عرفه في الوسيلة بأنه « إخبار بحق على نفسه » ،
وفي النافع والدروس « إخبار عن حق لازم له » وفي الإيضاح « إخبار عن حق سابق للغير
ونفيه لازم للمقر » وفي الروضة « إخبار عن حق سابق على وقت الصيغة » وفي القواعد «
إخبار عن حق سابق لا يقتضي تمليكا بنفسه ، بل يكشف عن سبقه » إلى غير ذلك من
كلماتهم التي لاحظوا فيها التمييز في الجملة.
ولعل الأولى من
ذلك إيكاله إلى العرف الكافي في مفهومه ومصداقه ، وفي الفرق بينه وبين الشهادة
والدعوى والرواية والترجمة ، وأنه لا فرق فيه بين الإثبات